العدد 228 -

السنة العشرون محرم 1427هـ – شباط 2006م

الخلافة بين الشرع والتاريخ

الخلافة بين الشرع والتاريخ

جاءنا من أحد الإخوة في المغرب أن إحدى الصحف المغربية نشرت هذا المقال في 28/11/2005م. و«الوعي» تعيد نشره لما فيه من الفائدة.

=================================================================

أثار ما تداولته وسائل الإعلام عن رؤى أعضاء جماعة العدل والإحسان بخصوص التنبؤات بقيام الخلافة سنة 2006م جدلاً واسعاً في الشارع المغربي بين مدافع ومهاجم، وازدادت أهمية هذا الموضوع عالمياً، فتحول من بحث أكاديمي مجرد إلى بحث سياسي حيّ، وعمل نضالي يملأ الساحة الإسلامية.

الذي يهمني في هذه المقالة ليس هو الخوض في موضوع الرؤى، بل البحث في صلاحية نظام الخلافة. وسأتناول محورين لعلهما يكونان فاتحة الحوار. الأول: إن إقامة الخلافة وبيعة الخليفة فرضٌ أجمع عليه الصحابة وسار عليه المسلمون. والثاني: إن الحكم على نظام الخلافة لا يجوز أن يكون بالاستناد إلى الأحداث التاريخية، وإنما بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله.

فالخلافة هي شكل الحكم في الإسلام الذي شرعه رب العالمين، وطبقه (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة، وظل قائماً إلى أن أزيل في سنة 1924م. ولم يختلف المسلمون قط على أن شكل الحكم في الإسلام هو الخلافة. وقد تواتر ذلك عن الصحابة، رضوان الله عليهم، منذ اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة وانشغالهم بنصب الخليفة، مؤخرين دفن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ولئن كانوا قد اختلفوا في من يكون خليفة رسول الله في الحكم، إلا أنهم لم يختلفوا قط في وجوب نصب الخليفة ومبايعته، وأجمعوا على ذلك عند وفاة أبي بكر وعمر وعثمان ثم علي، رضوان الله عليهم أجمعين. وإجماع الصحابة هو دليل شرعي. وقد سار على ذلك المسلمون من بعدهم، كلما هلك حاكم أو عزل أو تنحى بايعوا حاكماً بدله ليحكمهم بشرع الله.

إن الخلافة هي الطريقة العملية الوحيدة والشرعية لتطبيق أحكام الإسلام في الأرض وحمل رسالته إلى العالمين، وهي التي تجعل الإسلام مجسداً في الواقع، فمن دونها لا يقوض الإسلام كنظام للحياة، وكطريقة معينة في العيش، ويبقى كما هو الآن إسلاماً كهنوتياً، وأشكالاً لاهوتية، وصفات خلقية، لا رابط يربطها بواقع الحياة.

إلا أن الكثيرين ممن يعترضون على نظام الخلافة لا يأخذهم عناء البحث في أحكام الشرع لمعرفتها عن كثب، وإنما يحاولون صرف الناس عنها بالخوض في تاريخ الخلفاء، واقتناص بعضٍ من انحرافاتهم؛ وذلك بغية رسم تصور منفر عنها.

إن فهم أي نظام فهماً صحيحاً لا يكون من تتبع ممارسات من يطبقه، ولكن من دراسة هذا النظام مباشرة من مصادره الأصلية، وذلك أن الذي يمارس التطبيق قد يسيء الفهم، وقد يسيء العمل. ولو كان التطبيق حجة على النظام، لوجب تحميل تبعة انحراف المطبقين عن النظام للنظام. فالذي يتحمل مسؤولية الانحراف هو المنحرف ذاته، ويبقى النظام بريئاً من انحرافه، طبعاً مادام أن الدليل قد قام على أن الممارسة محل الانتقاد هي انحراف ومخالفة لأحكام النظام وليست من صلبه.

والإنصاف يقتضي الإقرار أن الإساءات قد تحصل في أي نظام، إلهياً كان أو بشرياً، إلا أن المرء ليتساءل عن سبب سكوت المنتقدين لنظام الخلافة بسبب انحرافات بعض الخلفاء عن كل الممارسات الوحشية التي تحصل في العالم باسم الديمقراطية. وبإصرارهم على الفصل بين النظام ومطبقيه، فالمسؤولية عن هذه الجرائم بحسبهم محصورة في بوش أو المحافظين الجدد أو حزب هنا وهناك، أما النظام الديمقراطي فهو بريء من تجاوزات مطبقيه.

إن نظام الخلافة يمتلك ميزات لا يمتلكها أي نظام في العالم منها:

1- إنه نظام من رب العالمين الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلحه وما يفسده، قال تعالى: ] أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [ [الملك 14] ومهما أخطأ الحاكم في الفروع فإنه يبقى في إطار الأصول -الوحي- المنـزهة عن الخطأ.

2- يعتمد تنفيذ النظام الإسلامي في الأساس على تقوى الله عند المسلم الذي يؤمن أن هذا النظام هو أوامرٌ ونواهٍ إلهية، طاعتها هي طاعة لله، ومخالفتها هي مخالفة لله، ويؤمن أن طاعة الخليفة وجميع أولي الأمر الذين يحكمون بما أنزل الله فرض لقوله تعالى: ] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ [النساء 59] والمسلم الورع ليس بحاجة إلى رقيب كي يلتزم بالنظام، بل يكفيه أن يرى أن شرع الله مطبق، وأن الحاكم ملتزم بطاعة الله. كما أن الحاكم بصفته مسلماً يعتقد أن الله عليه رقيب، وأنه يأتي يوم القيامة ويداه مكبلتان إلى عنقه لا يفكهما إلا العمل. وهذا الاعتقاد يجعله ينـزجر ذاتياً عن مخالفة شرع الله.

3- يعتمد النظام الإسلامي في الدرجة الثانية على فرضية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا الفرض ليس واجباً على الحاكم وحده، بل على كل مسلم يرى المنكر، ولا يسقط عنه الواجب حتى تتم إزالته. ومن أصرح الأحاديث في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [صحيح مسلم]. وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يشمل الحاكم أيضاً؛ وعليه فالأمة والخليفة يتعاونان في تطبيق النظام بما يوجد هيبة للرأي العام، بحيث لا يجرؤ العاصي فرداً كان أو حاكماً على ارتكاب المعصية.

4- أما إذا لم يُلتزم بالنظام بدافع تقوى الله، ولم تردع المخالف هيبة الرأي العام ورقابته، فهنا يأتي دور السلطان الذي يوقع العقوبة. قال عثمان (رضي الله عنه): «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» إلا أن إيقاع العقوبة لا يعني الاعتماد عليها، بل يبقى عدل القاضي بدل صرامة الشرطي، وعدالة القانون بدل صرامته، هما الأساس.

هذه أهم ميزات نظام الخلافة، وهي التي نضمن في حال الالتزام بها وحسن تطبيقها أن تجعل هذا النظام بلسماً على أهله، وعلى العالم أجمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *