العدد 362 -

السنة الواحدة والثلاثون – ربيع الأول 1438هـ – كانون الأول 2016م

مع القرآن الكريم

مع القرآن الكريم

( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ    ).

جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه

عطاء بن خليل أبو الرشته

أمير حزب التحرير حفظه الله في تفسيره لهذه الآيات ما يلي:

يبين الله في هذه الآية ما يلي:

  1. إن من شرع في الحج أو العمرة فعليه إتمامهما أي إكمال نسكهما بشروطهما وأركانهما كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خذوا عني مناسككم[1].

والأمر هنا يفيد الطلب لكنه طلب جازم بقرينة (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)  فحيث قد رتب على عدم التنفيذ (هدي) فهذا يعني أن الطلب (وَأَتِمُّوا ) طلب جازم؛ وبذلك فمن شرع في الحج أو العمرة عليه إتمامهما على وجههما على الوجوب.

إلا أن الله سـبحانه استثنى حالة (الإحصار) ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) والإحصار في اللغة بمعنى المنع مطلقًا من عدو أو مرض، غير أن ذكر الله سبحانه( فَإِذَا أَمِنْتُمْ ) يدلّ أن الإحصار هنا المنع من العدو وذلك لأن الأمن لغة في مقابل الخوف فإذا علمنا أن الآية نزلت عام الحديبية تأكد أن الإحصار هو المنع من قبل العدو.

ولا يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الإحصار بالعدو وبخلافه من مرض أو غيره، لا يقال ذلك من وجهين:

أ. إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي صحيحة، ولكن في الموضوع نفسه كما هو مقرر في الأصول؛ ولذلك يبقى العموم في إحصار العدو للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفي كلّ إحصار من أي عدو في أي زمن.

ب. أن لا عموم هنا في الآية بالنسبة للإحصار فإن ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) فعل مثبت، والفعل المثبت لا عموم له ولكنه مطلق، ويكون في ما ورد فيه، وهو حبس العدو على إطلاقه أي (أيُّ حبسٍ من قبل العدو)، ولذلك فإن الإحصار هو المنع من إتمام الحج والعمرة من قبل العدو.

ولقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبس عن إتمام الحج بسبب المرض ولكنها تختلف عن واقعة الإحصار، فقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث الحجاج بن عمرو “من كسر أو عرج، فعليه الحج من قابل[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وقد قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية: “حجي واشترطي أن محلّي حيث حبستني[3] أي أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل، وليس عليه ما على الممنوع عن إكمال الحج بسبب العدو.

والحديثان يدلان على أن المنع من إكمال الحج بسبب المرض لا يسمى إحصارًا، ولا تنطبق عليه أحكامه، بل إنْ حَبَسَ المرضُ الحاجَّ فيتحلل حيث حبسه المرض ويحج من العام القابل، وليس فيه الهدي كما في الإحصار.

ولذلك فإن الإحصار يكون بسبب المنع من العدو لا غير.

  1. فإن حصـل الإحصار فلا يجوز التحلل حتى يذبح هديًا يتيسر له ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) أي مـا تيسـر مـن الهـدي؛ لأن اسـتيسـر وتيسـر بمـعـنى واحد. و( الْهَدْيِ) مصدر بمعنى المفعول أي المُهدى من النعم: بدنة أو بقرة أو شاة كما يتيسر للمحرم، وما عظم فهو أفضل كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما -.

ووجوب الذبح قبل التحلل آتٍ من قوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فحلق الرؤوس كناية عن التحلل، أي أن المحرم إذا أحصر فعليه أن يذبح هديًا تيسر له قبل أن يتحلل. وقرينة وجوب الذبح قبل التحلل هي السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المسلمين في الحديبية الذين تلكأوا في الذبح: “لقد هلكوا…[4].

وهي وصف مفهم يفيد الطلب الجازم في ذبح الهدي قبل التحلل.

  1. مكان ذبح الهدي هو الحرم وذلك آتٍ من قوله تعالى ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ومحله الحرم لقوله تعالى ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج/32-33. والبيت العتيق هو الكعبة المشرفة، وهي هنا مجاز مراد به الحرم كله، من باب إطلاق الجزء والمراد الكل، على نحو قوله تعالى: ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ) الإسراء/آية1 فأطلق المسجد الحرام مجازًا على الحرم من باب إطلاق الجزء والمراد الكل لأن الرسول صلى الله عليه وسلمأسري به من الحرم وليس من داخل المسجد الحرام. والبيت العتيق هنا مثل ذلك أي أنه مجاز عن الحرم كله من باب إطلاق الجزء والمراد الكل.

ويؤكد ذلك، أي أن الحرم كله هو مكان الذبح قوله صلى الله عليه وسلم: «نحرتُ ها هنا، ومنىً كلها منحَر، فانحروا في رحالكم» أخرجه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل فجاج مكة طريق ومنحر» أخرجه أبو داود والحاكم وصححه.

وهنا يـرد هـدي رسـول الله صلى الله عليه وسلم عند الحديبية وذبح الرسول لها هناك، والحديبية كما نعلم في الحل على حدّ الحرم أي خارجه وليست فيه، والجواب على ذلك من وجهين:

أ. إن كفار قريش منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدي معه من العمرة ذلك العام فأبقوهم مكانهم في الحديبية فذبحوا حيث هم، لمنع العدو لهم ولمنع الهدي أن يبلغ محله أي الحرم، وذلك بدلالة قوله تعالى (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) الفتح/آية25 أي والهدي محبوسًا وممنوعًا أن يبلغ محل ذبحه وهو الحرم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي حيث أحصر في الحديبية لمنع العدو له من الوصول إلى الحرم حيث محل ذبحه.

ومعنى ذلك أن محل ذبح الهدي الحرم إلا إذا منع العدو من ذلك فيذبح حيث مكان الإحصار.

ب. كما ورد في سـيرة ابن هشـام عـن ابن إسـحـاق أن أبنية رسـول الله صلى الله عليه وسلم – خيامه – كانت مضروبة في الحل وكان يصلي في الحرم؛ لأن الحديبية على الحد بين الحل والحرم، وكما يروي الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر في الحرم، وبخاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلواته وهو في الحديبية في الحرم، أي يتجاوز الحل إلى الحرم ويصلي ويرجع، وفي هذه الحالة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نحر في الحرم لأن المكان متصل؛ فالأمر سهل ميسور.

وعلى هذا يكون نحر الهدي قد تمّ في الحرم كما في الآية ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي الحرم.

  1. ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).

يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه “أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا من ستة مساكين – والفرق ثلاثة آصع – أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة[5] أي اذبح شاة. ومن رواية البخاري “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما كنت أرى أن الجهد بدّل بك هذا، أما نجد شاة؟ فقال: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك[6].

فكما بينت الآية والحديث فإن من كان به مرض أو أذى من رأسه أي من جراحه وقمل وصداع، فإن هذا يخصص قوله تعالى (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ) أي يجوز أن يحلق، وإخراج الفدية التي هي على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو شاة، وهي قرينة على الوجوب؛ وذلك للتخيير بين عدة أمور كما في الأصول.

  1. ثم يبين الله سبحانه الحكم الشرعي لمن تمتع بالعمرة إلى الحج بدون إحصار أي وهو آمن، فإن هذا المتمتع – وهو الذي يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، ثم بعد أن يؤديها يتحلل وينتظر إلى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم للحج من جوف مكة ويأتي بأعمال الحج – عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي وهو هدي المتعة، وهذا معنى قوله سبحانه ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) فمن لم يجد هديًا يذبحه في الحج، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، كأن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه، أو أيام التشريق كما أخرج البخاري وجماعة عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: لم يرخص صلى الله عليه وسلمفي أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديًا[7].

وأخرج مالك عن الزهري “قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى إلا من كان عليه صوم من هدي[8] ثم عندما يرجع إلى أهله يكمل صوم سبعة أيام أخرى فيصبح المجموع عشرة أيام كاملة. كما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره ( وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) أي (إذا رجعتم إلى أمصاركم)[9] وكلّ ذلك كما جاء في قوله سبحانه ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ).

وقولـه سبحانـه: ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)  لإزالـة الالتبـاس من أن قـولـه سبحـانـه ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) تعني صيام ثلاثة أيام في الحج أو صيام سبعة إذا رجعتم لأن من معاني (الواو) (أو) التخييرية، فإذا قلت (جالس زيدًا وعمرًا) فإنك لو جالستهما أو جالست أحدهما تكون ممتثلًا للأمر، فقول الله سبحانه: ) تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) بينت المقصود وهو (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) جميعًا أي عشرة أيام.

وهذا إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وإلا فالموضوع مختلف.

(ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ).

( ذَلِكَ) إشارة عائدة إلى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) أو عائدة إلى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) غير أن إدخال (اللام) في ( لِمَنْ) ترجح أن تكون ( ذَلِكَ) عائدة إلى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) لأنها لو كانت عائدة إلى ما يترتب على المتمتع إن لم يجد هديًا لكان الداخل ليس (اللام) بل (على) أي كانت الآية (ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فإن (لهم) غير (عليهم) فـ(لهم) تناسب أن له أن يتمتع أو لا يتمتع، وأما (عليهم) فتناسب ترتيب شيء يفعلونه نتيجة عدم تحقق أمر ما.

وعليه فدخول (اللام) على الموصول (من) ترجح عودة (ذلك) إلى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ).

ويكون المعنى إن من كان أهله حاضري المسجد الحرام لا يجوز لهم التمتع بالعمرة إلى الحج، أي ليس لهم أن يحرموا بالعمرة في أشهر الحج ثم يكملوها ويتحللوا ثم بعد ذلك يحرموا للحج، بل إن كان أهله حاضري المسجد الحرام إما أن يحرموا في أشهر الحج قارنين فيؤدوا العمرة ولا يتحللوا بل يستمروا محرمين حتى يؤدوا الحج ويكملوه، أو أن يحرموا بالحج وحده أي مفردين، فإن أرادوا أن يعتمروا فليعتمروا ما شاؤوا في غير أشهر الحج.

  1. أما من هم حاضرو المسجد الحرام، فإن الحاضر هو المقيم وقد أضيفت إلى المسجـد الحـرام، غير أن المسجـد الحرام يطلق على الحرم كذلك على نحو قوله تعالى: ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) الإسراء/آية1 وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلممن الحرم وليس من المسجد، وهذا ما قاله ابن عباس – رضي الله عنهما – في تفسير ( حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) أي أهل الحرم.

والمراد من حضور الأهل حضور الْمُحْرِم وعُبِّر به لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون.

ولذلك فإن المعنى يكون: إن من تمتع بالعمرة إلى الحج من غير أهل الحرم، لأن هؤلاء لا متعة لهم بالمعنى الذي بيناه، فإن عليهم أن يذبحوا هديًا فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أخرى عندما يرجع إلى بلده.

ثم يختم الله سبحانه الآية بالأمر بالتقوى في امتثال كلّ أمر على وجهه واجتناب كلّ نهي على وجهه، وبالتالي ينال رضوان الله وينجو من عذابه وإلا فإن الله سبحانه شديد العقاب (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

[1]               مسلم: 2286، النسائي: 3012، أبو داوود: 1680، أحمد: 3/218، 366

[2]               الترمذي: 862، وحسنه

[3]               أحمد: 6/202

[4]               الروض الأنف في تفسير سيرة ابن هشام للسهيلي: 4/37

[5]               مسلم: 2084

[6]               البخاري: 1686

[7]               البخاري: 1859

[8]               تفسير الطبري: 2/250

[9]               تفسير الطبري: 2/248، ولم يخرجه البخاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *