العدد 73 -

العدد 73- السنة السابعة، ذو القعدة 1413هـ، الموافق أيار 1993م

الحكمة والتضحية

يرى كثير من الناس أنه ليس من الحكمة أن يعرّض المسلم نفسه لغضب السلطات الحاكمة الظالمة، بأن يتحدث عن مفاسدها ومثالبها، وبأن يعمل مع العاملين لتصحيح مسارها أو لتغييرها بما يوافق الإسلام؛ فمن الحكمة ـ كما يقولون ـ أن يكون المسلم وزيراً أو نائباً أو صحفياً لا أن يكون ملاحقاً أو متخفياً أو معتقلاً بلا محاكمة.

ويستشهد بعضهم بآيات وأحاديث تمدح الحكمة وتحثّ على الأخذ بها، منها قوله سبحانه وتعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) (البقرة: 269)، وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ) (الجمعة: 2)، ومنها ما يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها(1)»، وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علّمه الحكمة…» إلى غير ذلك من آيات وأحاديث تتحدث عن الحكمة.

كلمة «الحكمة» لفظ مشترك، تحتمل عدة معان؛ جاء في قاموس «لسان العرب» ما نصّه: وقيل: الحكيم ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم، والحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم… قال الجوهري: الحكم الحكمة من العلم، والحكيم العالم وصاحب الحكمة. وجاء أيضاً ما نصّخ: وفي الحديث: «أن من الشعر لحكما» أي أن في الشعر كلاماً نافعاً يمنع الجهل والسفه وينهي عنهما، قيل أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع الناس بها. وقد استخدم القرآن الكريم والحديث الشريف لفظ «الحكمة» بمعان عديدة.

قال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: (وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) في سورة البقرة: [«الكتاب»: القرآن. و «الحكمة» المعرفة بالدين، والفقه في التأويل، والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى؛ قاله مالك. وقاله ابن زهير. وقال قتادة: «الحكمة» السنة وبيان الشرائع. وقيل الحكم والقضاء خاصة؛ والمعنى متقارب… وقيل الآيات تلاوة ظاهر الألفاظ. والكتاب معاني الألفاظ. والحكمة الحكم؛ وهو مراد الله بالخطاب من مطلق ومقيد، ومفسر ومجمل، وعموم وخصوص، وهو معنى ما تقدم، والله أعلم].

وقال أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) ما نصّه:

واختلف العلماء في الحكمة هنا؛ فقال السُّدي: هو النبوة. ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكّر في أمر الله والاتباع له. وقال أيضاً الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم في القرآن؛ وقاله زيد بن أسلم. وقال الحسن: الحكمة الورع.

قلت ـ أي القرطبي ـ وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السُّديّ والربيع والحسن قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الأحكام وهو الإتقان في قول أو فعل؛ فكل ما ذكر هو نوع من الحكمة التي هي الجنس؛ فكتاب الله حكمة؛ وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة.

وفي البخاري: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وقال هنا: (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا).

وحاول الإمام النووي جمع تلك الأقوال بشك لمنضبط؛ فقال عند شرحه لباب تفاضل أهل الإيمان في صحيح مسلم ما نصّه: [وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة؛ وقد صفنا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم والمتّصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك.

وبتتبع جميع الآيات والأحاديث التي تذكر لفظ «الحكمة» فإنه لا يوجد فيها كلها ما يفيد أن من الحكمة الابتعاد عن غضب السلطان الظالمة أو ما يفيد أن من الحكمة المشاركة في الوزارة التي لا تحكم بما أنزل الله. نعم وربما تُؤْثِر بعض النفوس الضعيفة رضا الظالمين، لكن المؤمنين إنما يرجون رضا الله العادل سبحانه.

ويَرِدُ السؤال: ماذا يقول الإسلام في موضوع الظالمين؟ بل وماذا يقول في قضية التغيير على الحكام الظالمين وعلى الذين يحكمون الناس بقوانين الطاغوت؟

قال الله عزّ وجلّ في سورة هود: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ @ وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ).

جاء في قاموس لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور ما نصّه: [ركن إلى الشيء.. أي مال إليه وسكن]. وقال الشوكاني في تفسيره: [ومن المفسرين من ذكر في تفسير الركون قيوداً لم يذكرها أئمة اللغة. قال القرطبي في تفسيره: الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. ومن أئمة التابعين من فسر الركون بما هو أخص من معناه اللغوي. فروي عن قتادة وعكرمة في تفسير الآية أن معناها: لا تودوهم ولا تطيعوهم: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير الآية: الركون هنا الادهان، وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم؛ وقال أبو العالية: معناه لا ترضوا أعمالهم.

واختلف المفسرون في هذه الآية هل هي خاصة بالمشركين أو عامة؛ فقيل خاصة، وقيل عامة في المشركين وفي العصاة. وهذا هو اختيار القرطبي؛ قال: وهذا هو الصحيح في معنى الآية ـ أي إنها عامة ـ وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرها؛ فإنّ صُحْتَهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة؛ وقد قال حكيم:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه

               فكل قرين بالمُقارِن يقتدي

وقال الشوكاني: «ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص.

وربما يحاول البعض تخصيص هذا العموم بما ورد من أدلة صحيحة ثابتة ومشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب طاعة الأئمة والأمراء والسلاطين ما لم يظهروا الكفر البواح، وما لم يأمروا بمعصية الله. بمعنى أن أدلة وجوب طاعة الحاكم الظالم تخرجه من عموم حرمة الركون إلى أهل الظلم. والمسألة بالطبع تحتاج إلى توضيح وتفصيل. فالأئمة والسلاطين أقسام:

– منهم من بايعه المسلمون بيعة شرعية على السمع والطاعة على أن يحكم بالكتاب والسنة. مثلما حدث أيام الخلفاء الراشدين؛ فوفى هو وحكم بالكتاب والسنة؛ فما يكون موقف الأمة؟

– ومنهم من بايعه المسلمون بيعة شرعية، وحكم بالكتاب والسنّة عموماً، إلا أنه آثر نفسه وجماعته على الأمة، أو ظلم بعض الناس ـ مثلما حصل لبعض حكّام بني أمية وبني العباس وبني عثمان. فما حكمه؟

– ومن بايعه المسلمون بيعة شرعية، ثم نكث بالبيعة، فلم يحكم بالكتاب والسنة، بل حكم بالقانون الفرنسي، أو بأية شريعة غير الإسلام؛ فما حكمه؟

– ومنهم من لم يبايعه المسلمون بيعة شرعية؛ بل اغتصب الحكم بالقوة، ثم أخذ تأييد بعض الناس، كما يحصل في الانقلابات العسكرية؛ ثم حكم بالقانون الوضعي، فما حكمه؟ وما يكون حكمه إذا أعلن أنه يريد الحكم بالإسلام؟

أما الحالة الأولى فلا خلاف بين المسلمين على وجوب طاعته والركون إليه وإعانته.

وأما الحالة الثانية فلا خلاف أيضاً على وجوب طاعته، ما دام ظلمه لم يصل إلى حد الكفر الصريح؛ عن جنادة بن أبي أمية قال: «دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدّث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايَعَنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». فالخليفة بعد انعقاد الخلافة له على الوجه الشرعي، ينعزل إذا تغير حالة تغيراً يخرجه عن الخلافة؛ ويمكن تصور ذلك في الحالات التالية:

أ- إذا ارتد عن الإسلام، وأظهر الكفر البواح. قال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)، وقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأََمْرِ مِنْكُمْ). ولفظ (منكم) إلى جانب أولي الأمر كلام واضح في لزوم الإسلام وأولي الأمر.

ب- إذا جَنَّ جنوناً لا يصحو منه. ولا خلاف أن العقل من شروط التكليف، وأن المجنون لا يصح أن يتصرف بأمر نفسه؛ فلا يصح أن يتصرف في أمور الناس من باب أولى.

جـ- إذا وقع في أسر عدو قاهر. وكان غير مأمول الفكاك من الأسر، فإنه ينعزل، لأنه يصبح كالمعدوم لعجزه عن النظر في أمور المسلمين.

وفي هذه الحالات ينعزل فوراً، ولا تجب طاعته. وربما تتغير حالة تغييراً يصبح فيها واجب العزل ولكن تظل طاعته واجبة حتى يعزل بالفعل، ويمكن تصوّر ذلك في الحالات التالية:

أ- أن تجرح عدالته، بأن يصبح ظاهر الفسق. وقد اشترط الله تعالى العدالة في الشاهد، فاشتراطها في استمرار الخلافة من باب أولى.

أن يجن جنوناً يصحو منه أحياناً. وهذا يجعله أهلاً للتصرف حين يعود إليه عقله فقط، والواجب أن يكون الخليفة عاقلاً قادراً على النظر في أمور المسلمين.

جـ- أن يعجز عن القيام بأعباء الخلافة، لأي سبب من الأسباب، لأنه إنما بويع للقيام بعمل ما، فإذا عجز عن القيام به، أصبح واجب العزل. وإذا عجز عن القيام بأعباء الخلافة تتعطل أمور المسلمين ومصالح الدين. وهذا منكر تجب إزالته. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

د- القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرّف بمصالح المسلمين برأيه وَفق الشرع. سواء كان هذا القهر من عدو أو من فرد من أفراد حاشيته. والقهر هو في الحقيقة قسم من أقسام العجز المذكورة في «جـ» أعلاه.

والذي يُصدِر حكمَهُ في الخليفة بالعزل الفوري من عدم وجوب الطاعة، أو بوجوب العزل مع استمرار الطاعة حتى يتم عزله بالفعل، إنما هو محكمة المظالم. وهي المحكمة الموكل إليها فض النزاع في أمور الدولة. والذي يضمن تطبيق حكمها على أرض الواقع، إنما هو الأمة. لذلك لا بد أن تتمرّس الأمة بالعمل السياسي لأن السياسة حق لها وواجب عليها.

أما الحالة الثالثة، فلم يحدث في التاريخ الإسلامي كله حتى يومنا هذا أن بايعت الأمة رجلاً بيعة شرعية على الحكم بالإسلام ثم حكم هو بالكفر. وما يحصل اليوم في بعض الدول من أخذ بيعة من الناس، فإنها بيعة غير شرعية، لأنها غير مستكملة الأركان والشروط؛ فالبيعة اليوم لا تؤخذ على أن يكون خليفةً للمسلمين يحكم بالكتاب والسنة، وإنما تؤخذ على طاعة الناس لهذا الرجل، الذي غالباً ما يكون فاسقاً ظاهر الفسق، إلى غير ذلك من مخالفات شرعية. والذي يحدث اليوم هو أقرب إلى الحالة الرابعة؛ ولكن على فرض حصول الحالة، فالواجب قتال الحاكم إذا أظهر الكفر البواح، وذلك لحديث عبادة بن الصامت المذكور في الحالة الثانية، وللأحاديث الأخرى التي ينطبق عليها نفس المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منابذتهم، وعن مقاتلتهم، وعن منازعتهم الولاية، واستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي ظهور الكفر البواح، فالأحاديث تدل على الأمر بمنابذة الحاكم ومنازعته الولاية إذا حصلت هذه الحالة.

أما الحالة الرابعة؛ فهي الحالة التي تعيشها أغلب البلاد الإسلامية اليوم، نتيجة غياب نظام الحكم في الإسلام عن الحياة، إلى غياب الخلافة الإسلامية وتعطيل الشريعة الإسلامية، منذ ما يقارب السبعين سنة.

إن من أخذ الحكم بالقوة، وأعلن أنه يريد حكم الناس بالإسلام، فإنه ينظر، فإذا أقرّت له الأمة وأعطته البيعة فإنه يصبح خليفة بالبيعة لا بالاغتصاب، وإذا لم تعطه الأمة البيعة وبايعت آخر، فإنه عندها يقاتَل تحت لواء الخليفة المبايَع شرعاً، لأنه وحده الواجب الطاعة.

إن من له أقل معرفة بالكتاب والسنة يجزم بوجوب تحكيم الإسلام وحده في كل قضايا الحياة. والناظر في القوانين الوضعية المطبّقة في العالم الإسلامي يجد أن أغلبها ـ بل كلها ـ يمنع المسلم من العمل السياسي لتحكيم الشريعة وإعادة الخلافة. والمسلم هنا إما أن يطيع الله ويعمل على تغيير الواقع الكافر، وذلك يحتم منابذة أولئك الحكام بالقول والعمل لإعادة الخلافة وفق طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما الركون إليهم وطاعتهم فيما يغضب الله. ومعلوم لكل ذي بصيرة أن «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهَوُنّ عن المنكر أو ليوشِكَنّ اللهُ أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجاب لكم» وأي معروف أعظم من إقامة الخلافة الإسلامية التي تحمل عقيدة التوحيد وتذب عنها، وأي منكر أعظم من تعطيل الشرع وانتشار الربا والزنا والسكر والميوعة والفساد والاعتداء على أموال وأعراض المسلمين في أكثر من مكان وشيوع الارتداد والضلال؟!

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوْشَكَ أن يعمهم الله بعقاب منه» وقال عليه وآله الصلاة والسلام: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جائر».

وهكذا نلاحظ أنه يجب على المسلمين العمل لإعادة الخلافة الإسلامية وفق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الحكمة التحدث مع الناس عن مفاسد السلطات الظالمة الحاكمة، وتحذيرهم منها، ولو أدى ذلك إلى الضرر المادي والنفسي، بل انه يستحب القيام إلى الحاكم الظالم ونصحه للعودة عن ظلمه ولو أدى ذلك إلى الاستشهاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *