العدد 126 -

السنة الحادية عشرة – رجب 1418 – تشرين الثاني 1997م

المسـلمـون والغـرب (8) إقـصـاء الإسـلام عن الـحـكـم وإدخال الأنظـمة الغـربيـة في الدسـاتير

المسـلمـون والغـرب  (8)

إقـصـاء الإسـلام عن الـحـكـم

وإدخال الأنظـمة الغـربيـة في الدسـاتير

 

بقلم: أحمد المحمود

إن تأثر علماء المسلمين بالغرب سبق تأثر الأمة، وعندما نقول إن الأمّـة قد ضعف فهمها للإسلام وتزعزعت ثقتها بأحكامه وأفكاره فهذا يعني أن المرض هذا قد بدأ بالعلماء ثم وصل إلى المسلمين؛ لأن رأي الأمة تبعٌ لرأي علمائها. وقد وعى الغرب هذا الأمر وسار على قاعدة «إن الناس على دين علمائها» وعلى هذا فإن فساد العلماء سابق على فساد الأمة.

فكيف اسـتـطـاع الغرب أن ينفذ إلى العـلـماء ويغرس مفاهيمه فيهم وينبت هذا النبت الخبيث النكد؟

في ظل أجواء الانحطاط الذي كان المسلمون يعيشونه في أواخر الدولة الإسلامية والذي تجلى في ضعف فهم العلماء للإسلام، وإساءة تطبيقه من قبل الحكام، نشأ عند هؤلاء العلماء قصور في تصور حقيقة المشاكل المتجددة والمتعددة فلم يتعمقوا في فهمها ولم يملكوا القدرة المطلوبة في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المشاكل، وخفيت عليهم الأصول والقواعد الشرعية التي تضبط الفهم الصحيح وتحدد الوجهة الصحيحة في الأخذ، وتمنع الخروج عن الطريقة الشرعية في الاستنباط… وكان من نتيجة ذلك أن عجز علماء المسلمين عن معالجة المشاكل المتجددة وإيجاد الحلول لها. ومن خلال هذا العجز استطاع أن ينفذ الغرب بحلوله ويتغلغل بأفكاره، وكانت له خطته في ذلك، وتحدى نظام الإسلام في أفكاره وتحدى المسلمين في مشاعرهم.

فهاجم بعض أحكام الإسلام منتظراً من علماء المسلمين أن يقفوا من هذا الهجوم موقف المدافع، وكان له ذلك لأن الدفاع يتناسب مع حالة ضعف الفهم… فهاجم تعدد الزوجات وقال إن فيه انتقاصاً من كرامة المرأة وظلماً لها… وهاجم الطلاق ووصفه بأنه غدر بالمرأة وتقويض للبيت… وهاجم أحكام العقوبات ورأى فيها همجية القرون الوسطى المظلمة التي كان يحياها… وهاجم الجهاد وقال عنه بأن فيه اعتداءً على الشعوب وسفكاً للدماء… وهاجم الخلافة وقال عنها بأنها ديكتاتورية…

ولما رأى الغرب عجز العلماء في معالجة مشاكل الحياة المستجدة، وضع أمام هؤلاء العلماء عدداً من المسائل التي كانت من إفرازات تطبيق نظامه مستيقناً أن لا جواب لدى هؤلاء العلماء سوى اللجوء إلى أحكامه لحلها… فسأل العلماء عن حكم الإسلام في النظام النيابي والانتخابات الحرة… وسأل عن موقف الإسلام من الحريات العامة: الحرية الشخصية والحرية الدينية وحرية إبداء الرأي… وسأل عن حكم الإسلام في التأمين… وسأل عن حكم الربا الذي يشكل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في الـتـجـارة الدولية والمبادلات التجارية… وسأل عن الروح والمادة وعن النزعة المادية و النفسية في التشريع.

ولما رأى الغرب تمسك المسلمين القوي بدينهم، وحميّتهم الشديدة للإسلام، واعتبارهم له بأنه فوق الشبهات أراد أن يزعزع كل ذلك… فانتقد تمسك المسلمين الشديد بدينهم وقال عنه بأنه تعصب ممقوت… وانتقد بغض المسلمين للكفر والكفار وقال عنه إنه عصبية دينية فالإنسان أخو الإنسان أحب أم كره… وانتقد الحمية الإسلامية التي تغضب للحرمات ودعا إلى التسامح… وانتقد السخط من نقد القرآن، ومن ذم النبي، ومن قدح الصحابة، وقال بأن ذلك ينافي الروح العلمية والبحث العلمي. ولِمَ الخوف على القرآن وغيره إذا كان صحيحاً.. طالما أن البحث العلمي يعتمد النزاهة والموضوعية……

فكيف تعامل علماء المسلمين مع هذا الهجوم وهذه الاستفسارات وهذه الانتقادات؟..

لم يقف علماء المسلمين موقف الإسلام الحق، بل قبلوا الإسلام متهماً وراحوا يدافعون عنه ويؤولون نصوصه بما لا تحتمله، ويخرجون بأحكام تتوافق مع أحكام الغرب وتتطابق مع طروحاته، ليظهروا أن الإسلام دين مرن يتسع لكل مشاكل العصر المتجددة والمتعددة؛ فوقعوا في المنزلق الذي رسمه الغرب لهم، وأجابوا بما يرضيه وبما لا يرضي اللـه سبحانه في شيء.

فأجابوا بأن الإسلام لا يقول بتعدد الزوجات إلاّ في حال الضرورة، ولا بالطلاق إلاّ ضمن شروط، وأن الجهاد حرب دفاعية… وأجازوا وقف نظام العقوبات بنظام آخر وضعي طالما أنه يحقق نفس المقصد وهو الزجر، وأجازوا أخذ النظام النيابي على أنه شورى وزعموا أن الإسلام جاء بالحريات وأنه دين الحرية، وتطابق تفسيرهم للروح والمادة والنزعة النفسية في التشريع مع تفسير الغرب…

أما المسائل الجديدة، والمشاكل التي لا تقع إلا في النظام الرأسمالي، فقد أولوا الإسلام وحرفوه، وقالوا بأنه يتوخى فيها المصلحة. فقالوا بجواز التأمين والربا.. وصارت القوانين في المجتمع هي القوانين الرأسمالية بحجة أنها توافق الإسلام أو أنها لا تخالف الإسلام.

واستبدلت بالمشاعر والأفكار الإسلامية المشاعر والأفكار الغربية… ففشا النفور من التمسك بأحكام الإسلام تمسكاً شديداً لئلا يوصف المسلمون بالتعصب، وصاروا لا يسخطون من نقد القرآن أو تخطئة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليقال عنهم بأنهم يقبلون النقد العلمي النزيه والموضوعي… وصاروا ينفرون من التفريق بين المسلمين والكفار فدفنت الحمية الإسلامية… وصارت المشاعر القومية والوطنية تهز المسلمين ولم يبقَ من المشاعر الإسلامية إلا تلك المشاعر الكهنوتية المتعلقة بعقيدة روحية منفصلة عن شؤون الحياة، وببعض الشعائر الدينية التعبدية الفردية.

هذه الأمور كانت مظاهر لهزيمة المسلمين الفكرية والنفسية والتي أدت إلى إقصاء الإسلام الحقيقي عن الوجود السياسي… والحقيقة أن هذه الهزيمة كانت للمسلمين وليس للإسلام.. والعيب كان في خطأ فهم العلماء أولاً الذين كانوا سبباً كبيراً في إيصال المسلمين إلى ما وصلوا إليه.

إننا نتكلم عن علماء المسلمين الذين واكبوا المرحـلة الأولى من الغزو الفكري الغربي الرأسمالي والذين تساوى الإسلام في نظرهم مع الفكر الغربي وخرجوا بأحكام لا تختلف عن أحكام الغرب ومعالجاته..

لقد تشابهت أحكامهم مع أحكام الغرب لتشابه الأصول والقواعد الفكرية التي اعتمدوا عليها، ولو ذكرنا بعضها لتبين لنا من غير أي تعليق مدى سقاية زرعها بماء الغرب النتن. وهي من مثل: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان» و«العادة محكّمة» و«حيثما تكن المصلحة فثم شرع اللـه» ومثل: «الحضارة الغربية بضاعتنا رُدَّتْ إلينا» و«يجب أن نستفيد من تجارب الأمم الأخرى» ويحمّلون بعض القواعد أو النصوص ما لا تحتمل مثل قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وحديث «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أنّى وجدها فهو أحق بها».

أما الذي مكّن من إدخال هذه الأحكام المنحرفة والأفكار المضللة في دستور الدولة الإسلامية وجعلها تشريعاً يطبق، إنما هي فتاوى هؤلاء العلماء بأنها لا تخالف الإسلام، فقد أعطيت الفتوى من شيخ الإسلام بجواز أخذ القوانين الغربية وتطبيقها في الدستور وفي المحاكم، لهذا وجدت قبولاً لدى المسلمين بل اعتبرت هذه الأحكام المتأثرة إصلاحاً، وسمي العلماء بزعماء الحركة الإصلاحية، فرضي المسلمون بها وسكتوا عنها.

والسبب في فتوى شيخ الإسلام والعلماء بجواز أخذ الأحكام الديمقراطية والقوانين الغربية يرجع إلى ثلاثة أمور:

أحدها: ما تركز في أذهان علماء المسلمين وحتى اليوم أن ما لا يخالف الإسلام ولم يرد نص في النهي عنه يجوز أخذه. فالرسول أقرّ كثيراً من عقود الجاهلية التي كانت جارية بين الناس وكذلك المسلمون اليوم، فإن كل فكر أو حكم أو قانون لا يخالف الإسلام ولم يرد نهي عنه يجوز أخذه.

ثانيها: ما تركز في أذهان علماء المسلمين وحتى اليوم أن ما لم يرد نص فيه، فقد سكت عنه الشرع فهو عفو ويكون مباحاً. وأخذ الأحكام والقوانين التي لم ترد في الشرع ولم ينهَ الشرع عنها وليس فيها حرج يكون مباحاً لأنه مسكوت عنه.

ثالثها: ما شاع في تلك الأوقات، ولا يزال حتى اليوم أن الديمقراطية من الإسلام لأنها قائمة على الشورى. فالشورى في الإسلام نظمت في العصر الحديث بما يسميه الأوروبيون بالبرلمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثل في المدنية الحديثة بحرية الصحف في النقد وحرية الأفراد والجماعات في التأليف والنشر وإبداء الرأي.

من هنا جاء الخلل والانحراف لدى علماء المرحلة الأولى ما أدى إلى إدخال التشريعات الغربية في النظام والحكم.

هذا كله بالنسبة لعلماء المرحلة الأولى الذين كان وجودهم طامة كبرى على المسلمين. مكّنوا للغرب بعد أن مكّن لهم، وسوّقوا له أفكاره بعد أن بوأهم مناصب الإفتاء وأشهرهم وجعلهم قدوة الناس وأسوتهم.

أما علماء المرحلة الثانية الراهنة فإنهم لم يختلفوا في أصولهم الفكرية وقواعدهم المسماة شرعية، وأحكامهم المتهاونة، عن سابقيهم في شيء. بل إنهم صاروا أقدر على التعبير عن فكرهم. فإذا كانت «الديمقراطية من الإسلام» هو شعار السابقين. فإن شعار المتأخرين أمثال الغنوشي صار: «إن الإسلام هو دين الديمقراطية» وإذا اعتبر علماء المرحلة الأولى بأن الجهاد هو دفاع وليس اعتداءً، فإن ما صار لدى علماء المرحلة الثانية هو نشر الإسلام عن طريق وسائل الإعلام والنشر وأسماه الشيخ القرضاوي بأنه «جهاد العصر». وإذا كان يجوز للقاضي المسلم أن يتقلد القضاء في ظل الحكم الإنكليزي لأنه أقرب إلى قواعد العدل والإنصاف في نظر محمد عبده كما جاء في تفسير «المنار» عند تفسير قوله تعالى: ]ومن لم يحكم بما أنزل اللـه…[ فإنه في نظر فتحي يكن وأمثاله جائز إن لم يكن واجباً المشاركة في الحكم بغير ما أنزل اللـه ويعتبر عدم المشاركة خيانة للإسلام وغباء عند قائله. وإذا كان علماء المرحلة الأولى قد قالوا بأن الإسلام لم يتكلم في المسائل المستجدة وتركها لنا فإن الترابي نادي بضرورة تغيير الصور القديمة للأحكام الشرعية من مثل عدم جواز تولي المرأة للحكم أو قتل المرتد أو عدم جواز زواج المسلمة من كتابي. واتهم الأصول الشرعية الصحيحة المنضبطة بأنها متأثرة بالفلسفة اليونانية ودعا صراحة إلى الاستفادة من الفكر الغربي… وإذا كان جامداً ومنغلقاً كل من لا يقول بقول علماء المرحلة الأولى فإنه إرهابي وأصولي ومتطرف كل من لا يقول بقول علماء المرحلة الثانية الراهنة.

وهكذا نرى أن علماء المرحلتين، يخرج علمهم من مشكاة واحدة، لا ترضي اللـه ولا تقـدم حـلاًّ بل تركز الأوضـاع بيد الغرب وتحقق للعلماء مصالح شخصية على حساب مصالح الأمة. وقد جُعل لطروحات المرحلتين شعار واحد وهو التجديد.

وإننا نتسـاءل تجاه هذا الواقع: كيف يستقيم الظل والعود أعوج.

ويحضرنا قول الشاعر:

 «ترجو النَجاةَ ولم تَسْلُكْ مَسالِكَها

                إنَّ السفينةَ لا تجري على اليَبَسِ»

لقد كانت همة الغرب إقصاء الإسلام عن واقع الحياة، وتحويل نظرة المسلمين إلى دينهم من دين يتناول كل شؤون الحياة إلى دين لا دخل له بالحياة على غرار الدين النصراني الذي نشأت الرأسمالية كردة فعل على تدخله في الحياة. أي إن الغرب أراد من المسلمين أن يتعاملوا مع دينهم كالنصارى على أساس: «فصل الدين عن الحياة». وإن من يتأمل فتاوى وتصريحات من يسمون بالعلماء اليوم، فإنه يراها تصب في نفس هذا المصب، وإن لم يقولوا ذلك صراحة، فقد بقيت أفكار العقيدة كما هي ولكنها تحولت من عقيدة سياسية تسيّر أعمال المسلمين والدولة الإسلامية في الحياة حسب أحكام الشريعة الإسلامية، إلى عقيدة روحية فردية لا دخل لها في شؤون الحياة، وبقيت أحكام العبادات الفردية والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وبنوّة وميراث ومأكولات وملبوسات إسلامية. أما في المعاملات والأنظمة من حكم واقتصاد وسياسة خارجية.. فإن هؤلاء العلماء دعوا إلى الاستفادة مما عند الغرب لأنها من الأمور التي يطالها التطوير وتتغير بتغير الزمان. فالقرضاوي يعلن في كتابه «الحل الإسلامي فريضة وضرورة» أن حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» لا يتناول هذه الأمور. فالأصل عنده في هذه الأمور الإباحة فهي متروكة للمسلمين، وليس للنصوص، ويفعلون ما هو أوفق لمصالحهم، وأبعد عن الفساد. فانظروا إلى هذا النص للقرضاوي في كتابه المذكور والذي ترشح منه فكرة: «فصل الدين عن الحياة». يقول في صفحة 103: «وأنا أعلم أن فريقاً من المسلمين المتشددين يرفضون أي اقتباس لأي وضع أو نظام جزئي من خارج دائرة الإسلام، ولهم في ذلك شبهات يذكرونها بوصفها أدلة وأسانيد كحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وغفل هؤلاء عن المقصود بكلمة «أمرنا» في هذا الحديث. إنه أمر الدين من العقائد والعبادات والتكاليف، فهذا أمر توقيفي لا يقبل فيه الاقتباس ولا الابتكار لأنه لا يؤخذ إلا من اللـه وحده وإلا كان شرعاً في الدين ما لم يأذن به اللـه. أما أمور الحياة والمعاملات بين الناس أفراداً ودولاً وحكاماً ومحكومين فالأصل فيها الإباحة إلا ما منع منه الشرع بنص ثابت صريح، ولهذا اتسع باب السياسة الشرعية أمام أولي الأمر من المسلمين الذين علموا أن من هدي الرسول وخلفائه الراشدين أن السياسة الشرعية كل ما يقرب المجتمع إلى الصلاح، ويبعده عن الفساد. وإن لم يجئ به نص فالمهم أن لا يصادم نصاً». وعلى هذا أجيز عندهم تولي المرأة المسلمة للولاية العامة أو الحكم بالرغم من وجود نص صريح في عدم جواز ذلك. وأجيز تحديد مدة ولاية الخليفة تماشياً مع ما عند الغرب، وأجيز عدم قتل المرتد بحجة أن الحديث ينطبق على الزمن الأول الذي تحوّل. وأجيز زواج المسلمة من كتابي بدعوى أن لا نص صريح يمنع من ذلك. وأجيز أخذ النظام الديمقراطي بحجة أنه شورى، والشورى مستقر حكمها في القرآن… وما إجازة هؤلاء العلماء المشاركة في الحكم بغير ما أنزل اللـه إلا أوضح دليل على أن أصحاب هذه الفتاوى يسيرون في إصدار أحكامهم على طريقة الغرب في «فصل الدين عن الحياة».

ونحن في هذا المقام لا نريد أن نتناول أشخاص هؤلاء العلماء بقدر أفكارهم، وإننا نتمنى عليهم أن يراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى إحسان الفهم. فاللـه كتب الإحسان في كل شيء، ويحب الإحسان في كل شيء ويحب المحسنين. والعالم ينال أجر علمه إن كان صحيحاً، وأجر من استدل بعلمه إلى يوم القيامة، وكذلك ينال وزر علمه إن كان سيئاً، ووزر من اسـتدل بعلمه إلى يوم القيامة. وفي هذا المقام لا يقـال إن للمصيب أجرين وللمخطئ أجراً واحـداً، بل إن المصيبَ في الحكم إن كانت مصادره وأصوله وقواعده شرعية له أجران، وإن أخطأ فله أجر. أما من كانت مصادره وأصوله وقواعده غير شرعية فلا أجر له بل عليه الوزر سواء أصاب أم أخطأ. وهذا ما سنعرض له، إن شاء اللـه، عندما سنبحث في أدب وأصول الاختلاف أو ما يسمى عندهم بفقه الاختلاف.

(يتبع)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *