العدد 134 -

السنة الثانية عشرة – ربيع الأول 1419هـ – تموز 1998م

بيع ما ليس عند الإنسان والسَّلَم والاستصناع

بيع ما ليس عند الإنسان والسَّلَم والاستصناع

هذه عقود ثلاثة تشترك في كون المعقود عليه معدوماً أو غير مملوك أو غير محوز أو ليس عند البائع ولا المسلم إليه ولا الصانع، ومع ذلك فالبيع غير جائز والسلم والاستصناع جائزان، فكان لابد من التفريق بين هذه العقود ليعلم الحلال من الحرام، أي أن نميز بين واقع بيع ما ليس عندك والذي هو حرام وواقع كل من السلم والاستصناع اللذين هما حلال.

فبيع ما ليس عند الإنسان يفترق عن السلم من أربعة أوجه:

الأول: الصيغة أي صيغة العقد.

الثاني: أن البيع يجوز إلى غير أجل أما السلم فلا يجوز إلا مؤجلاً وأن يكون الأجل معلوماً ولا يصح حالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «…إلى أجل معلوم».

الثالث: السلم لا يجوز إلا في مكيل أو موزون أو معدود لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» ولما نقله ابن المنذر من الإجماع على أن السلم في الطعام جائز، وهذا الإجماع يجعل المعدود داخلاً في السلم الجائز، ولما نقله أيضاً ابن المنذر من الإجماع على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم، والذرع يكون معدوداً. أما البيع فإنه يجوز في المكيل والموزون والمعدود وغيرها.

الرابع: الثمن في البيع يمكن أن يكون حالاً أو ديناً أما في السلم فلا يجوز أن يكون الثمن إلا مقبوضاً حالاً في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبض الثمن جميعه بطلت الصفقة كلها. إذ السلم كما قال الفقهاء هو بيع المحاويج والمفاليس وهم محتاجون إلى تعجيل الثمن.

ويفترق عن الاستصناع من ثلاثة أوجه:

الأول: الصيغة.

الثاني: البيع لازم والاستصناع جائز.

الثالث: عقد البيع لا يقع إلا على عين، أما الاستصناع فقد يقع على منفعة، والتي هي جهد الصانع، فيأخذ حكم الإجارة إذا كانت المادة الخام من المستصنع، ويقع على العين إذا كانت المادة الخام من الصانع.

أما السلم والاستصناع فيفترقان من ثلاثة أوجه:

الأول: السلم لا يكون مؤجلاً والاستصناع ليس كذلك.

الثاني: السلم عقد لازم أما الاستصناع فجائز.

الثالث: إن كان تعجيل الثمن شرطاً في العقد فهو سلم وإلا فاستصناع .

عبد الرحمن العقبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *