العدد 430 -

السنة السابعة والثلاثون، ذو القعدة 1443هـ، حزيران 2022م

في أحكام الخروج على الحكام(2)

د. محمود عبد الهادي

الأســــبـاب والـشـــروط الـشـــرعـيــة لـعـــزل الخليفة:  

عزل الخليفة من صلاحيات القضاءِ وليس عموم الناس. وله أسبابُه وشروطه الشرعية. أما من حيث أسبابُه، فهي أنْ يطرأَ عليه ما يُفقِدُه أيَّا من الشروط الواجبِ توفُّرُها فيه ابتداءً للترشح لمنصب الخلافة، وكذلك إحسانُ تطبيقِ الإسلام ليتحقق به مقصود الإمامة، وهو سيادة الشرع وما تقتضيه من سلطان الأمة. أما الشروط فهي شروطُ ابتداءٍ واستمرارٍ أيضًا. وهي أن يكون مسلمًا، ذكرًا، بالغًا، حرًا، عاقلًا، عدلًا، قادرًا على القيام بأعباء الخلافة. فإذا ارتدَّ مثلًا، أو ضعف عقله ضعفًا مؤثرًا في أحكامه وقراراته، أو فقد عدالتَه، أو صار عاجزًا عن القيام بأعباء الخلافة، سواءٌ أكان ذلك نتيجةَ كبرِ سنه، أم ضعفِ ذاكرته، أم فقدِ عضوٍ من أعضاء جسده أو ضعفه، أم فقدِ حاسةٍ من حواسه أو ضعفِها، أو غير ذلك، فقد وَجبَ عزلُه. أما تطبيقُ الإسلام وإحسانُ ذلك، فهذا أصلُ الأمر كلّه، وهو ما بويِع عليه، وهو مقصود الخالق سبحانه وتعالى من الخلق، ومن إرسال الرسل، ومن الاستخلاف، ومن نصبِ الخليفة. فإذا اختار تطبيقَ غيرِ الإسلام، ولو في حكمٍ واحدٍ، فقد وجبَ عزلُه. وكذلك إذا ظلمَ، أو ظهرَ منه التعسفُ والأثَرةُ، واتِّباعُ الهوى بشكلٍ يُفقدُه عدالتَه، فهذا مما يوجبُ إلزامَه الرجوعَ عن ذلك أو يُعزل، والله أعلم.  وفيما يلي أقوالٌ للعلماءِ في توثيقِ هذه الأسباب.

إنَّ ما عليه العلماءُ هو أنَّ أمراءَ الجوْر يجب خلعهم بشرطِ أمنِ الفتنة. قال ابن حجر العسقلاني: «نقـلَ ابنُ التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماءُ في أمراءِ الجوْرِ أنه إن قُدِرَ على خلعه بغير فتنةٍ ولا ظلمٍ وَجبَ، وإلا فالواجبُ الصبر»([1]). وقد مر آنفًا قولُ ابن حزم بشأن الظلم والجوْر. ويقول بشأن وجوبِ تطبيقِ الإسلام ومنعِ الزيغِ عن أيِّ حكمٍ منه، ومنعِ أيِّ جوْرٍ مهما قلّ، وفي وجوبِ إذعانِ الإمامِ لحكم الشرع عليه: «هو الإمامُ الواجبُ طاعتُه ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنْ زاغ عن شيءٍ منها مُنعَ من ذلك، وأقيمَ عليه الحدُّ. والحقُّ: فإنْ لم يؤمَنْ أذاه إلا بخَلْعٍ خُلِعْ، ووُلِّيَ غيره»([2]). وقال أيضًا: «والواجبُ إنْ وقعَ شيءٌ من الجَوْر، وإنْ قلّ، أنْ يُكَلّمَ الإمامُ في ذلك، ويُمنعَ منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقودِ من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حدِّ الزنا والقذف والخمر عليه، فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمامٌ كما كان لا يحلُّ خلعُه. فإن امتنع من إنفاذِ شيءٍ من هذه الواجبات عليه ولم يُراجِع، وجب خلعُه وإقامةُ غيره ممن يقوم بالحقِّ»([3]). وقال الماوردي بشأن سقوط إمامته إذا فقد شروطَه، كأن تُجرَحَ عدالتُه ويتَّصفَ بالفسق: «ارتكابُه للمحظوراتِ وإقدامُه على المنكراتِ تحكيمًا للشهوةِ وانقيادًا للهوى، فهذا فسقٌ يمنعُ من انعقادِ الإمامةِ ومن استدامتها. فإذا طرأ على من انعقدت إمامتُه خرج منها»([4]). وأوضحَ الجويني أنَّ من أسبابِ العزلِ، ما ينخلعُ به الخليفةُ تلقائيًا ومباشرةً ويصبحُ معزولًا، كالردّة والجنونِ، ومنها ما يستحقُّ به العزلَ، ولكنّه لا ينعزلُ حتى يقرِّر ذلك أهلُ الحلِّ والعقدِ، وذلك كالفسقِ. إذْ من الفسقِ زلاتٌ تعبرُ، وأهواءٌ تخطرُ، ولا نجاةَ منها لغيرِ معصومٍ. قال: «الجِبـِلَّةُ بالسوء أمّارةٌ، والمرءُ على أرجوحةِ الهوى… فطوبى لمن سلِم، ولا مناصَ ولا خلاصَ إلا لمن عُصِم، والزلاتُ تجري مع الأنفاسِ… فمن الذي ينجو في بياضِ نهارٍ من زلّتِه، ولا يتخلّصُ من حقِّ المخافة إلا يتغمده الله برحمته»([5]). فهذه الزلاتُ كالمرضِ، يصيبُه ويمنعُه من تحقيقِ مقصودِ ولايتِه، ثم يشفى ويرجع. فإذا كان من الفسقِ ما لا ينخلعُ الإمامُ به، ومنه ما ينخلعُ به، فالحكمُ أن لا ينعزلَ إلا بقرارِ خلعٍ. قال: «الطوارئُ التي توجبُ الخلعَ والانخلاعَ… الإسلامُ… فلو فُرِضَ انسلالُ الإمامِ عن الدينِ لم يَخْفَ انخلاعُه… ولو جُنَّ جنونًا مطبقًا انخلع، وكذلك لو ظهر خبلٌ في عقلِه، وعَتَهٌ في رأيِه … وعَسُرَ بهذا السببِ استقلالُه بالأمورِ… فإنه ينعزل كما ينعزل المجنون»([6]). وقال: «ذهب طوائفُ من الأصوليين والفقهاءِ إلى أنِّ الفسقَ إذا تحقق طرءانُه وجبَ انخلاعُ الإمامِ كالجنون، وهؤلاء يعتبرونَ الدوامَ بالابتداءِ»([7]). وقال: «وذهبَ طوائفُ من العلماءِ إلى أن الفسقَ بنفسِه لا يتضمّنُ الانخلاعَ، ولكن يجبُ على أهلِ الحلِّ والعقدِ إذا تحققَ خلعُه»([8]). وقال الغزالي: «إنَّ السلطان الظالم عليه أن يكُفَّ عن ولايته، وهو إما معزولٌ أو واجبُ العزلِ»([9]).

هذا من حيثُ أسبابُه، أمَّا من حيث شروطُه، فهو شرطٌ واحد، وهو أن يثبُتَ سببُ العزلِ ببرهان، أي بدليلٍ قاطع. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». وقد مرَّ قول ابن حجر في شرح هذا النص: «عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ: أي نصُّ آيةٍ أو خبرٌ صحيحٌ لا يحتمل التأويل. ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلُهم يحتمل التأويل»([10]). فلا يُتَّهم الإمام بأنه يأذن بالمنكر أو يستبيحه في مسائل فقهيةٍ اجتهادية. ولا يُتَّهم في دينه في مسائلَ كلاميةٍ خلافية. فعلى فَرَضِ أُذِن في الدولة بالموسيقى في وسائل الإعلام، أو بإنشاءِ معاهدَ لها، أو سُمحَ بزراعة التبغِ وتصنيعِه وبيعِه، أو سمحَ القانونُ بظهورِ الوجهِ والكفينِ من المرأةِ في الحياةِ العامة، أو كان للإمامِ مذهبٌ معيَّنٌ في الصفاتِ والمباحثِ الكلامية، فلا يجوز لمن يخالفُ الإمام في ذلك أن يُفسِّقه، أو أنْ يزعم أنه يأذنُ بالمنكرات، أو بمخالفة العقيدة؛ لأن النص اشترط أن يقوم على المعصية برهانٌ، أي دليلٌ قاطع، والحكم في هذه الأمور ظنّي. وهذا بخلافِ ما لو وُجِدت في المجتمع بنوكٌ ربويةٌ مثلًا، أو كازينوهات للقمارِ وتوابعِه، أو خرجتِ المرأةُ سافرةً متبرِّجةً ولم تُمنع، أو دُعِيَ إلى الديمقراطيةِ، أو إلى حرية العقيدة والردةِ. فهذه منكراتٌ بالأدلةِ الشرعيةِ القطعيةِ، أي بالبرهانِ من الله. ووجودُها العلنيُّ في المجتمعِ، أي بواحًا، دليلٌ على أنها برضى الإمامِ.

وليس من شروطِ الحكمِ بالعزلِ أو وجوبِه القدرةُ على تنفيذِه، أو أمنُ الفتنةِ وما قد يجرُّه عزلُه من دماءٍ وخراب. فهذا شرطٌ لتنفيذِ العزلِ، أي للقيامِ بإخراجِ الحاكمِ من الحكمِ بالقوة إذا امتنعَ عن تركِه بما لديه من قوةٍ وسلطة. فالاسبابُ المذكورة وشروطُها هي لأجلِ الحكم بعزلِه، ووجوبِ رحيله. أما مسألةُ أمنِ الفشل والفتنةِ، فهي من شروطِ الخروجِ عليه بالقوة.

كــيـــفــيـــة عـــــزل الـخـلـيــفـــــــــــة:

يتقرر ذلك بأن يحكم به القضاء. والقضاء الذي ينظر في مخالفات الخليفة، أو الشكاوى عليه، أو شرعية استمراره في الحكم، هو قضاء المظالم الخاص بالقضايا التي تقع بين الناس والحكام. بل هو أخص من ذلك إذ إنه ينظر في عزل الخليفة، وجوهر هذه القضية هو قضية القضايا، فهو المحافظة على سيادة الشرع وسلطان الأمة. والناظر في هذه القضايا هو مجلس قضاءٍ خاصٌ، رفيعٌ ومهيبٌ. يستدعي هذا المجلس الخليفةَ ومن شاء للتحقيق في الأمر، وليدفعَ الخليفة بحُجَجِه. وينبغي أن يكونَ ذلك كلُّه بشفافيةٍ، وأنْ يُعرضَ للأمة وفعالياتِها. وإذا حكمَ المجلسُ بعزلِ الخليفة فحكمُه نافذ، ويجب أن يتنحّى ليُصارَ إلى انتخابِ خليفةٍ غيرِه.

ويَرِدُ في هذه الحالة أن يرفضَ الخليفةُ الحكمَ بعزله ويتمسكَ بمنصبِه، فيضيفُ بذلك إلى فقدانِه الحقَّ بالحكمِ أنه مغتصبٌ له. ويجبُ على الأمةِ حينئذٍ أن تستعيدَ سلطانَها منه، ولو أدى ذلك إلى الخروج عليه بالسلاح لإسقاطه بالقوة، ولكنّ هذا الخروجَ له محاذيرُه وشروطُه.

شـــــروط الـخــــروج عـلـى الـحـاكـــــم بـالـســـــــلاح:

الحكمُ بالخروجِ على الحاكمِ لإسقاطِه رغمًا عنه غيرُ الحكمِ بعزلِه. وواقعُ الخروجِ أنه ثورةٌ على الحاكمِ لإسقاطِه، ولا يخلو من صدامٍ داخلَ الأمةِ. وقد يكونُ عمليةَ انقلابٍ سريعٍ، أو اعتصاماتٍ وتظاهراتٍ تؤدي إلى إذعانِ الحاكمِ بتكاليفَ غيرِ كبيرةٍ، وقد يؤدِّي إلى صراعٍ دمويٍ بين المسلمين تطولُ مدتُه وتتعاظمُ تكاليفه. وتاريخ المسلمين فيه العديد من هذه الثورات، منها الثورة التي أدَّت إلى مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومنها الثورات التي خرجت ضد الخليفة الرابع عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن أهمِّ الثورات ثورةُ الحسين بن علي رضي الله عنه على يزيد بن معاوية أبي سفيان، في سبيل منعِ الاستيلاءِ على الحكمِ، واغتصابِ حق الأمة فيه. ولطالما كانت هذه الثوراتُ وغيرُها مستمسكًا للحكامِ وأبواقِهم ولبعض العلماءِ؛ للتحذيرِ من مفاسدِ الخروجِ، بل من المعارضة، التي يَرَوْنها تربو، دائمًا، على مفاسدِ الظلمِ والحكمِ بغير ما أنزل الله، وللتلويحِ بالفتنِ والدماءِ والخرابِ، والفشلِ المحقَّقِ! ولا شكّ أنّ للخروجِ محاذيرَه، ومن الطبيعي أن تكونَ له تكاليفُه من الهدمِ والدماء. ولكنْ، هذا كله لا يمنعُ الخروج، وإنما يُوجبُ الإعدادَ لأجله. لذلك كانت له شروطه التي يجب توفُّرُها قبل الخروجِ، وهي:

 وجود القدرةُ على الخروجِ، أي أن تُوجدَ قوىً من الأمة، تتعاون وتتناصر، لتكون لها شوكةٌ وقدرةٌ هي مظنَّة تحقيقِ المطلوبِ؛ لأنَّ الأمر منوطٌ بالاستطاعة.

أنْ لا يُعتمد في ذلك على قوىً خارجيةٍ أو غيرِ إسلامية، لانَّ هذا يجعلُ للكافرين على المؤمنين سبيلًا، وهذا لا يجوز.

أنْ لا يؤدي الخروجُ إلى منكراتٍ أعظم من المنكرِ الذي يُراد إزالته. وذلك كأن يزداد مغتصب السلطة تسلُّطًا وظلمًا، أو أن تتحطَّمَ الدولة أو تضعفَ. فلا يبقى بعد ذلك دولة، أو مقوِّماتُ دولةٍ قادرةٍ على حفظِ أمنِها وسلطانِها أمام الطامعين.

الـخـــــروج – آلـيَّـتُــــــه وحــالاتــــــــه:

الخروجُ عمليّة طارئةٌ وظرفيةٌ وتاريخيةٌ في حياة الأمة. والانقلابات العسكرية والثورات علاجٌ طبيعي في بعضِ الحالاتِ لبعض الأوضاع والمشكلات، ولا تخلو منه جماعةٌ أو أمّة. وهو حالة شعبية أو جماهيرية تحتاج إلى رأيٍ عام. ولا بد من إيجادِ إدراكٍ دائمٍ أنّ الخروج على الحاكمِ هدفه منع انتهاك سيادة الشرع، ومنع اغتصاب سلطان الأمة؛ لذلك ينبغي أن يكون صدورُ حكم مجلس القضاء المذكور آنفًا بعزل الحاكم، من أهم العوامل المؤثرة بالرأي العام. وكذلك فإن وسائل الأمة في المحافظة على سلطانها، هي من أهم عوامل صناعة الرأي العام، والدفع بفعاليات الأمة لتأخذَ دورَها. والعمل الأهم في العملية هو إدراك الناسِ لحقوقِهم وواجباتِهم في ذلك. وهذه أول خطوة على طريق استعادة الأمة سلطانها؛ لذلك فإن تصوُّرَ الخروج على الحاكم، يعتمدُ على ما في المجتمعاتِ من توجهاتٍ، وعلى إدراك الناس لحقّهم في السلطان ولمسؤوليتهم في المحافظة عليه، وعلى تأثير الحكمِ الشرعي في السلوك وفي الرأيِ العامّ. هذا التصور يضع الناظرَ أمام حالتين لواقع المسلمين. الأولى هي حالة الجهل بالإسلام وتطبيق أنظمة غير إسلامية عليهم. والثانيةُ هي حالةُ مجتمعٍ إسلاميٍّ تحكمُه دولةٌ إسلاميةٌ، وتقوم فيه أجهزة إسلامية تطبِّق الإسلام، وتنتشر فيه مفاهيم الإسلام وقيمُه. أما الحالةُ الأولى فلا يتأتّى فيها القيام بالخروج، ولا يجوز. لأن مقوماتِه معدومةٌ، وإخفاقَه حتميٌّ. وفي هذه الحالة يجب تغييرُ الحكمِ، من حكمٍ مستقرٍ بالكفرِ إلى حكمٍ بالإسلام، أو تحويل الدار من دار كفر إلى دار إسلام. ومناطها هو مناط دعوةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مكة، ويُستدل لها بسنته ومنهجه في الدعوة؛ حيث لم يكن من منهجه أو أعماله فيها، أيُّ شيء له صلة بالخروج المسلح، من بدء دعوته صلى الله عليه وسلم إلى حين حصوله على السلطان وتمكّنه من الحكم وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. أما الحالة الثانية فهي التي يتأتّى فيها التفكيرُ بالخروج على الحاكمِ، إذا نشبت للظلمِ أظافر، أو لاحتْ بوادرُ الانحرافِ، واغتصابِ الحكمِ. وهي ليست حالةَ تغييرِ الحكمِ من كفرٍ إلى إسلامٍ، وإنّما هي منعُ تحويل الحكم من الإسلامِ إلى الكفر، أو الدار من دار إسلام إلى دار كفر. أو إلى حكمٍ فيه اعتداءٌ على سيادةِ الشرعِ أو سلطانِ الأمةِ. ويعتمدُ الأمرُ في هذه الحالةِ على توفرِ شروطِ الخروجِ.

وفي ختام هذا البحث، أسأل الله تعالى فرجًا عاجلًا، وعونًا على التخلص من حكام المعاصي والفجور، ونصرًا مؤزَّرًا، بإقامة دولة الخلافة، التي تقوم على سيادة الشرع وسلطان الأمة، تحت إمارة خليفة واحد، يقوم بالأمة بأمانة الاستخلاف وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم.

[1]           ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب الفتن (92)، باب قوله r سترون بعدي أمورًا تنكرونها (2)، ج13، ص8.

[2]           ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، 169-ص170.

[3]           المصدر نفسه، ج5، ص28.

[4]           الماوردي، الأحكام السلطانية، ص24.

[5]           الجويني، الغياثي، ص77.

[6]           المصدر نفسه. والراجح أنّ كلَّ ما يمكن أن يُعزل به الإمام يحتاج لحكمٍ قضائي.

[7]           المصدر نفسه، ص76. أي أن الفسق ينقض مقصود الإمامة، فيمنعُها ابتداءً، ويمنعها أيضًا إذا طرأ.

[8]           الموضع نفسه.

[9]           أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص140.

[10]         فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب الفتن (92)، باب قوله r سترون بعدي أمورًا تنكرونها (2)، 13، 8.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *