العدد السابع -

السنة الأولى – ربيع الآخر 1408هـ – الموافق كانون الأول 1987م

الإسْلام فكرَة وَطَريقة: تقريب إلى الفهم

ما معنى: الإسلام فكرةٌ وطريقة، وما الدافع إلى هذا التصنيف، وما الفرق بين الطريقة والأسلوب، وإذا كانت الطريقة أحكاماً شرعية، أو ليست الأساليب أحكاماً شرعية أيضاً، ولماذا نقول بأن أحكام الطريقة لا يجوز تغييرها مع الظروف ويجوز تغيير الأساليب، وهل أحكام الطريقة هي اجتهادية مثل غالب أحكام الفكرة أو هي قطعية؟ سنحاول إلقاء الضوء على هذه الأمور في هذا المقال.

الإسْلام فكرَة وَطَريقة

تقريب إلى الفهم

لقد درج العلماء على تصنيف الأفكار الإسلامية إلى موضوعات، وتصنيف الأحكام الشرعية إلى موضوعات، ووضع عناوين معينة وأسماء معينة لمختلف الموضوعات، فقالوا: الإسلام عقيدة وشريعة، وقالوا: الإسلام دين ودولة، وقالوا: أحكام الإسلام شملت العقائد والعبادات والأخلاق والمطعومات والملبوسات والمعاملات، وقالوا غير هذا كثيراً. وهم يتوخّون من ذلك التوضيح والتبسيط والتقريب إلى الفهم.

من هذه التصنيفات قولنا: الإسلام هو فكرة وطريقة. وكلمة فكرة تشمل كل ما جاء به الإسلام من عقائد وأفكار متعلقة بالعقائد، وهذا يشمل ما في الإسلام من القصص وأخبار السابقين أو ما تنبّأ به من أنباء المستقبل. وكلمة فكرة تشمل أيضاً الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات (ما عدا أحكام الجهاد) والمتعلقة بالأخلاق والمطعومات والملبوسات والمعاملات. فإن هذه الأحكام جاء الشرع بها من أجل ترسيخها عند الناس ومن أجل إقامة المجتمع الإنساني عليها، فهي الطابع للأفراد وهي الطابع للمجتمعات. وأما كلمة طريقة، فهي تشمل أحكاماً شرعية فقط، ولا تشمل عقائد ولا أفكاراً متعلقة بالعقائد. والأحكام الشرعية المندرجة تحت الطريقة هي تلك الأحكام المقصود بها غيرها ولم يقصدها الشارع لذاتها. من هذه الأحكام (أحكام الطريقة) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، من حدود أو تعزير، ومنها أحكام الجهاد، وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحكام السياسية الخارجية، وأحكام كيفية حمل الدعوة الإسلامية من قِبَل الأفراد أو من قبل الدولة. وأحكام نظام الحكم والخلافة. كل ذلك من أحكام الطريقة.

وكي نوضح عبارة: (الأحكام التي لم يقصدها الشرع لذاتها بل قصد بها غيرها)، نضرب لذلك مثلاً حكم قطع يد السارق. فالشارع إنما شرع هذه العقوبة ليس لذاتها ولا حباً بها ولكن لحفظ الأموال. وهكذا جميع أحكام العقوبات قصد الشارع بها حفظ الفكرة التي هي مقصودة لذاتها، وسخّر أحكام الطريقة لخدمتها. وكذلك القتال، فهو ليس مقصوداً لذاته وإنما شرعه الشارع لنشر الدعوة ولدفع الظلم ولحفظ الديار والأموال والأعراض والأنفس والدين.

من هنا جاء التفريق بين أحكام الفكرة وأحكام الطريقة، والضابط الذي يضبط هذا الفرق هو كون هذه الأحكام قد هدف الشارع إليها بذاتها فهي من أحكام الفكرة، أو لم يهدف إليها بذاتها بل جعلها طريقة للمحافظة على غيرها فهي من أحكام الطريقة.

الدافع لهذا التصنيف

في العصر الحديث لاحظنا كثيراً من علماء المسلمين، أو ممن تستر بهذا الاسم، ومن حملة الدعوة الإسلامية يهملون كثيراً من الأحكام الشرعية بحجة أنها ليست واجبة الاتباع الآن، وبحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما عمل بها لأنها كانت تناسب ظروفه، ويقولون: ونحن إن وجدناها تناسب ظرفنا أخذناها، وإلا فإن الشرع لا يلزمنا بها. وبناء على هذا الفهم، أفتى بعضهم بأن كل ما عمله الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في شأن كيفية حمل الدعوة، وفي شأن تنظيم الحكم، وفي شأن القتال، وفي شأن العقوبات، وفي شأن العلاقات الدولية لم يكن إلا أساليب ناسَبَت أوضاعه وظروفه فعمل بها، وليست هي من قبيل الأحكام الشرعية الثابتة التي أُمِر المسلمون بالتمسك بها وعدم الحيد عنها إلى قيام الساعة، ولا تَدخُل، حسب فهمهم، تحت قوله تعالى:  (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، وليست حسب فهمهم من السنة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنّتي».

حين ألغى كمال أتاتورك الخلافة سنة 1924م وجد من يُصدِر له الفتاوى بأن نظام الخلافة ليس إلزامياً في الشرع الإسلامي، وأصدر علي عبد الرزاق كتاب (أصول الحكم في الإسلام). وفي أيام عبد الناصر، قام عبد العزيز كامل يصدر الفتاوى ويلقي المحاضرات (كوزير للأوقاف) ليبرّر الحكم بالنُظم العلمانية، زاعماً أن الإسلام فيه جانب ثابت هو العقائد والعبادات وبعض الأخلاق، وما عدا ذلك فهو متطوِّر حسب الظروف وحسب ما يرى من بيدهم الأمور. وصار كثير من المسلمين الأتقياء بسبب الجهل يرون أن لا مانع من الاستعاضة عن الجهاد بالتبشير، ولا مانع من الاستعاضة عن العقوبات الشرعية بعقوبات عصرية، ولا مانع من الاستعاضة عن نظام الخلافة بنظام الجمهورية، ولا مانع من الاستعاضة عن القوانين الإسلامية بالقوانين المدنية الغربية…الخ.

إن هذه أمور خطرة يحاول بها دعاة الأفكار الغربية نسف الإسلام كمبدأ عالمي لجميع شؤون الحياة، وقصره على العقائد والعبادات وبعض الأخلاق، مثل الديانة النصرانية البابوية.

من هنا فإنا وجدنا الحاجة ماسّة عند المسلمين كي يفهموا أفعاله صلى الله عليه وسلم على وجهها الصحيح، فوضعنا هذا التعبير: (الإسلام فكرة وطريقة)، لأن الانحراف حصل أكثر ما حصل في أحكام الطريقة.

إن الأحكام الشرعية المتعلقة بالطريقة هي جزء من الإسلام، وهي مثل أحكام الفكرة ومثل العقائد لا يجوز التفريط بها ولا التساهل في شأنها، ومخالفتها هي معصية، وإنكار القطعي منها هو كفر.

الطريقة والأسلوب

ولكن علينا أن نعلم أن الأعمال التي كان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يعملها في دائرة أعمال الطريقة منها ما هو عمل ظرفي اقتضته الأوضاع التي كانت قائمة، ومنها ما هو سنّة ثابتة ومطلوبة في كل زمان ومكان. القسم الأول نسميه: الأسلوب، ويتوفر فيه شرطان: الأول أن يكون من المباحات، أي ليس مندوباً ولا واجباً، والثاني أن يكون ليس مقصوداً لذاته بل تم القيام به لإتمام عمل آخر. فليس كل مباح أسلوباً، بل لا بد أن يكون مباحاً، ولا بد أن يكون تابعاً لأحكام الطريقة وليس لأحكام الفكرة. مثال ذلك: ترتيب الجيش في معركة بدر، وموقع النزول بحيث جعلوا الماء خلفهم، وحفر الخندق حول المدينة، وإرسال نعيم بن مسعود للإيقاع بين اليهود ومشركي قريش، وعقد معاهدات حسن جوار مع قبائل اليهود حول المدينة، وتكليفه صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وأبا سفيان بهدم اللات بدل أن يهدمها أهل الطائف، وإذنه بالهجرة إلى الحبشة. كل ذلك من الأساليب التي يشرع لنا أن نعملها أو نعمل مثلها إذا لزمت لنا حسب ظروفنا، وليس مطلوباً منا شرعاً أن نعملها إذا كانت ظروفنا لا تحتاجها. فالأسلوب هو عمل مشروع يقرّره نوع العمل الذي نقوم به. وهذا كله هو ضمن الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما خارج عمله عليه السلام، فإن كلمة (أسلوب) يمكن أن تطلق على أعمال محرّمة في بعض الحالات. فمثلاً السرقة حرام، ويمكن أن تتم السرقة بأساليب عدة: فيمكن كسر الباب أو نقب الجدار أو تسلقه. وهنا فإن الأسلوب يأخذ حكم العمل. فالعمل الحرام تكون كل الأساليب المؤدية إليه حراماً.

أما العمل الواجب فلا تكون كل الأساليب المؤدية إليه واجبة، بل ربما يكون بعضها مباحاً وربما يكون بعضها محرماً.

أما القسم الثاني، وهو ما نسميه: الطريقة، فهو أحكام شرعية ثابتة لا يلحقها تغيير ولا تبديل ولا تطور مهما تغيّرت الظروف وتبدلت الأمكنة والأزمنة. ومثال ذلك أنظمة العقوبات التي حددها الشرع (الحدود). فلا يجوز أن نضع السجن مكان قطع السارق أو رجم الزاني المُحصن أو جلد القاذف، ولا يجوز أن نكتفي بالتبشير بدل الجهاد، ولا يجوز أن نضع النظام الديمقراطي في الحكم بدل نظام الخلافة، ولا يجوز أن نجعل رعاية الشؤون الإلزامية بيد النقابات والجمعيات والبلديات، بدل أن تكون بيد الخليفة أو من ينوب عنه.

هناك أعمال قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويختلف حولها العلماء، فمنهم من يصنفها على أنها طريقة واجبة الاتباع ومنهم من يصنفها على أنها أسلوبٌ اتّباعه بالخيار. من ذلك مثلاً سلوك طلب النصرة من أهل القوة لأخذ السلطة. وحين تكون المسألة غير واضحة فلا بدّ من الرجوع إلى أهل الاجتهاد مثل سائر المسائل الخلافية. وفي هذه المسألة بالذات فإن أهل الاجتهاد رجّحوا أن طلب النصرة هو طريقة وليس أسلوباً، أي هو حكم شرعي ثابت لا يجوز الاستعاضة عنه بغيره.

ربما يتبادر إلى ذهن بعض القراء أن الأسلوب المباح الذي يكون أخذه بالخيار ليس من السنة، وهذا خطأ، فإن السنّة منها الواجب، ومنها المندوب إليه، ومنها المباح. وكذلك فإن السنّة تعطينا أحكام التحريم وأحكام الكراهة. والمسلم حين يتّبع السنّة فإنه يعمل مثل عمل الرسول، على الوجه الذي عمله الرسول، لأجل عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت حين تعمل المباح (أو تترك المباح) لأنك تعلم أن الشرع خيّرك في ذلك، فإنك تكون قد اتّبعت السنّة ولك الثواب.

كيفية حمل الدعوة

إذا كانت مبادأة العدو بالقتال لفتح بلادهم هي من أعمال الخليفة وليست من أعمال الأفراد، وإذا كانت شؤون السياسة الدولية وشؤون نظام العقوبات وشؤون نظام الحكم كلّها من أعمال الخليفة وليست من أعمال الأفراد، فإن شؤون كيفية حمل الدعوة فكرياً هي من عمل الأفراد. ولذلك فإن هذا الجانب من أحكام الطريقة هو منوط بنا كأفراد ومطلوب منّا أن نفهم أحكامه.

ونحن في هذه العجالة لا نستطيع أن نقدّم أكثر من لفت النظر إلى بعض الأسس. ويسأل بعض حملة الدعوة: هل أحكام الطريقة (ونعني كيفية حمل الدعوة) هي قطعية واتفاقية؛ أو هي ظنّية وخلافية بين علماء المسلمين؟ والواقع أن أحكام الطريقة هذه هي مجموعة كبيرة جداً من الأحكام، منها القطعي المتفق عليه مثل كون حمل الدعوة واجباً على كل مسلم وجوباً عينياً حسب قدرته، ومنها الظني المختلف عليه مثل وجوب الانضمام إلى حزب إسلامي وجوباً كفائياً أو عدم وجوبه. والراجح هو الوجوب.

ويسأل بعضهم: هل أحكام الطريقة هذه هي إلزامية أو اختيارية، أي هل هي من صنف الأساليب أو من صنف الطريقة؟ والجواب كما سبق وذكرنا أن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو قبل إقامة الدولة منها ما كان أسلوباً مثل خروج المسلمين في صَفَّين يكبَّرون ويطوفون بالبيت لنقل الكتلة من السرّ إلى العلن، ومثل إرسال عبد الله بن مسعود ليقرأ القرآن قرب الكعبة على مسمع من مشركي قريش، ومنها ما كان طريقة مثل منعهم استعمال العنف (إلا دفاعاً عن النفس). قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ). ولا يجوز لنا أن نجعل أعمال الرسول كلها إلزامية أو كلها اختيارية، بل لا بد أن نفهم كل عمل من قرائنه، وهذا من عمل المجتهدين. وإذا وقع خلاف فكل مجتهد يتبع اجتهاده.

في حال وجود خليفة للمسلمين يكون عمل الدعاة (أفراداً أو أحزاباً) شاملاً دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام، ويكون شاملاً دعوة المسلمين إلى تفهم الإسلام والالتزام به، ويكون شاملاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسداء النصيحة لأئمة المسلمين وعامّتهم.

وفي حال عدم وجود خليفة للمسلمين، يكون عمل الدعاة (أفراداً أو أحزاباً) شاملاً لما سبق، وشاملاً بالإضافة إليه العمل لإقامة الخلافة ومبايعة خليفة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، أي حالة عدم وجود خليفة للمسلمين، فإن العمل لإيجاده يكون واجباً وجوباً قطعياً وليس ظنياً. ومن يترك هذا الواجب يكون عاصياً، وإن تَرَكَهُ وجاهَرَ بتركه يكون فاسقاً، ومن يُنْكِرُ هذا الواجب يكون كافراً. فوجود الدولة الإسلامية هو تطبيق لقسم كبير من أحكام الشرع، وزوال الدولة الإسلامية هو تعطيل لقسم كبير من أحكام الشرع.

وهذا الفرض، أي فرض إقامة الخلافة الإسلامية، هو فرض على الكفاية. وما دامت الكفاية من العاملين لم تحصل، وما دامت الخلافة لم تقم بعد فيصبح فرض الكفاية بمقام فرض العين على كل مسلم، فمن قام بما يستطيع سقط عنه الإثم وكان له الثواب. ومن قصّر في ذلك كان عليه الاثم عند الله وإن صام وصلى وحج وزكّى، وزعم المزاعِم.

ويسأل بعض الدعاة: إذا كان فرد من الأفراد أو فئة من الفئات تدعو إلى بعض جوانب الإسلام ولم تقم بالدعوة إلى إقامة الخلافة، ألا يُسقط ذلك الإثم عنها؟ فمثلاً هناك من يدعو إلى العقيدة. ومثلاً هناك من يدعو إلى العبادات والأخلاق. ومثلاً هناك من ينقّب في الأحاديث ليبيّن الصحيح من الضعيف. ألا يكون هؤلاء قد قاموا بواجبهم تجاه دعوة الإسلام، خاصة وأن كل وقتهم مملوء بالعمل للدعوة؟

والجواب أن الذي يعمل للعقيدة فإن عمله هذا لا يمنعه من العمل لإقامة الخلافة. أرأيت لو أن هذا الذي يقول أنا أعمل للعقيدة لم يقم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أنه مشغول بخدمة العقيدة، أكانت تبرأُ ذمتهُ عند الله؟ كلا. وكذلك فإن الاشتغال بالعقيدة لا يبرئ ذمته إذا قصّر في أداء فريضة العمل لإقامة الخلافة، خاصّة وأنه لا تعارُضَ بين العمل لخدمة العقيدة والعمل لخدمة إقامة الخلافة، بل هو من مقتضيات خدمة العقيدة. وما قيل بخصوص من يزعم أن خدمة العقيدة تبرئ ذمته يقال بخصوص من يخدم علم الحديث أو من يخدم الدعوة إلى العبادات والأخلاق وغيرها.

أما إلى  أي حدّ يفرض على المسلم أن يضحي ويتحمل ويصبر، فإن الأمر يختلف فيه المجتهدون. ولكنهم يتفقون على قدر معين نستطيع أن نعتبره حدّاً أدنى. لا خلاف على أن المسلم يجب عليه أن يدعو إلى الإسلام وإلى إقامة الدولة التي تطبّق أحكام الإسلام. ولا خلاف على أن المسلم يجب عليه أن يبذل من جهده وماله ووقته (ويختلفون على الحد). ولا خلاف على أن المسلم يجب عليه أن يتحمل ويصبر على ما يلاقي من أذى. قال تعالى:  (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) أي يكلفها وسعها، فمن نقّص من ذلك فهو مقصِّر.

أما إلى أي حد يندب له أن يبذل ويصبر، فإنه لا حد لذلك، فيندب له أن يُضحِّي بروحه وماله. قال عليه الصلاة والسلام: «سيد الشهداء حمزة، ورجُلٌ قام إلى حاكم جائر فأمره ونهاه فقتله».

فيا أيها المسلمون: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *