العدد 28 -

السنة الثالثة – العدد 28 – محرم 1410هـ، الموافق آب 1989م

مشكلة الرهائن

من الناحية الشرعية لا يجوز للأفراد أو الأحزاب أن تقوم بعمل الحاكم الذي حصره الشرع بالحاكم. فإذا قصّر الحاكم أو أساء أو انحرف وجب على الناس (أفراداً وأحزاباً) أن يقوّموه أو يعزلوه، ولا يجوز لهم أن يأخذوا جانباً من صلاحياته ما دام هو في الحكم.

ومسألة إعطاء الأمان للأجنبي لدخول البلد (الفيزا أو إذن الدخول) هي من صلاحيات الحاكم، ومسألة الاعتقال والمحاكمة وإيقاع العقوبات هي أيضاً من صلاحيات الحاكم. فلا يجوز للأفراد أو الأحزاب أخذ رهائن أو قتلهم أو معاقبتهم سواء كانوا من أهل البلد أو من الذين دخلوا البلد بإذن الحاكم.

هذا هو الحكم الشرعي سواء وافق العقول والأهواء أو عارضها. والعقل السليم لا يقول بترك الحكم كله بيد الحاكم الكافر أو الفاسق وتتلهى الأمة بأخذ جزء تافه من صلاحياته.

ولننظر في المقابل كيف أن أميركا تنتفض كلها من الرئيس إلى الشعب مروراً بوزارة الدفاع والخارجية والأساطيل ووسائل الإعلام ويقيمون الدنيا كل ذلك لأنهم سمعوا إعلاناً عن شنق شخص أميركي واحد وحتى قبل أن يتأكدوا من صحة هذا الإعلان. وتتحرك هيئة الأمم والنداءات الإنسانية ويتذكرون حقوق الإنسان لأن هذا الشخص هو أميركي أو أوروبي أو يهودي.

أما من تحتجزهم دولة اليهود أو تطردهم أن تقتلهم أو تكسر عظامهم كل يوم تحت سمع العالم وبصره فهؤلاء ليس لهم حقوق الإنسان!.

والأسلحة التي تصنعها دول أوروبا وأميركا وتبيعها بالأثمان الباهظة لتدمر الشعوب بها بعضها، هذا ليس فيه اعتداء على حقوق الإنسان.

إن دول أوروبا وأميركا واليهود لا يحترمون إنساناً ولا حرية إلا إذا كان إنسانهم وحريتهم. أما بالنسبة لغيرهم فهم كذابون دجالون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *