العدد 310-311 -

السنة السابعة والعشرون ذو القعدة وذو الحجة 1433هـ، تشرين الأول وتشرين الثاني 2012م

جبهة علماء الأزهر: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) للأفراد لا الحكومات

جبهة علماء الأزهر: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) للأفراد لا الحكومات

أكدت «جبهة علماء الأزهر»، أن قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» محكومة بشروط وضعها القرآن الكريم تقتصر على إباحة الحرام في حالات استثنائية للأفراد وليس الحكومات، وذلك رداً على إفتاء بعض العلماء بإباحة فوائد القروض من صندوق النقد الدولي وغيره استنادًا إلى تلك القاعدة، معتبرة الرأي القائل بجواز الفائدة لكونها عملة ورقية، بزعم أنه لا ربا في غير النقدين الذهب والفضة، اجتراء على دين الله.

كما اعتبرت الجبهة أن كل كلام يقدم المسألة على أنها قضية خلافية محتملة بين المسلمين جريمة، وأن ما يتحدث به البعض بأنه لا ربا في غير النقدين الذهب والفضة، وعليه فإن أوراق البنكنوت لا ربا فيها، وأن إصدار الدولة سندات على الخزينة بفائدة هي من باب المصالح المرسلة أو هي من باب الضرورات التي تبيحها المحظورات، اعتبرت كل ذلك «اجتراءً على دين الله»، إذ يعني ذلك- وكما تقول- إنه «لا زكاة في أوراق البنكنوت، ولا حدَّ فيها إذا سُرقت، وأن استحلال الفروج بها واعتمادها مهراً عند النكاح أمر باطل يحيل العقود كلها التي عليها استحلت الفروج عقوداً باطلة».

وحول تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في مسألة القروض، قالت الجبهة إن تلك القاعدة لا تطبق على إطلاقها، لأن «الضرورة المقررة شرعاً في الأحكام الشرعية لاستحلال المحرم هي حكم استثنائي في حقوق الأفراد بشروطها المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وليس إلى الحكومات الباغية العادية التي أكلت أموال الناس بالباطل من معاشات وتأمينات، وباعت الأصول، وخصصت الفروع لنفسها، وجعلت من أرض مصر وترابها غنيمة باردة لعملائها، ثم ذهبت وبذلت أموال البنوك للناهبين ثم تصالحت معهم، ثم باعت أحشاء مصر وأمعائها لعدو الله وعدوها، وأباحت المسكرات الأصيلة في التحريم- الخمور-، وحرمت المقيس عليها فقط من حشيش وغيره».

وأشارت إلى أن الضرورة لم تبح المحظور في شريعة الله إلا للإنسان عند اضطراره، عندما تتهدد حياته ويعاين الهلاك قال تعالى: ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، فتلك هي حالات الضرورة التي يباح عندها المحرم للفرد، وأن لا ضرورة في هذا السياق لحكومة أو دولة.

ولفتت إلى أن هناك فتوى للأزهر بتحريم الفوائد على القروض، وردت في قرار مجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في الثاني عشر من المحرم 1385هـ مايو 1965م، بأن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي؛ وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.وانتهى المجمع في فتواه تلك إلى أن “كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ).

وتوجهت الجبهة إلى أصحاب هذه الفتاوى محذرة إياهم من الإقامة على هذا الباطل، فقد فعله شيخ لهم من قبل- في إشارة إلى شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أباح الفائدة على القروض- فلم يغنِ عنه ذلك من الله شيئاً، لا هو ولا من كانوا من المفتونين به، فإن شرَّ أنواع الوعيد هو ما جاء في جريمة الربا (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *