أثر الأحكام التي شُرِعتْ في المدينة المنورة بعد قيام الدولة في أحكام الطريقة التي شُرِعتْ في مكة المكرمة قبل قيام الدولة (2)
2001/03/11م
المقالات
1,942 زيارة
والأحكام السالفة نزلت في المدينة، وقد يفهم تأثيرها على الأحكام المكية من حيث الطريقة فيستلزم قيام الكتلة برعاية الشئون خلافاً لما كان عليه الحال في كتلة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، والحق أن هناك أحكاماً وردت في مكة تحث على عمل الخير والإنفاق منها:
قال الطبري حدثني هارون بن إدريس الأصم، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، قال: كان أبو بكر الصديق يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناساً ضعفاء، فلو أنك أعتقت رجالاً جُلداً يقومون معك، ويمنعونك، ويدفعون عنك، فقال: أي أبت، إنما أريد “أظنه قال”: ما عند الله، قال: فحدثني بعض أهل بيتي، أن هذه الآية أنزلت فيه: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) وقوله: (وأما من بخل واستغنى) يقول تعالى ذكره: وأما من بخل بالنفقة في سبيل الله، ومنع ما وهب الله له من فضله، من صرفه في الوجوه التي أمر الله بصرفه فيها، واستغنى عن ربه، فلم يرغب إليه بالعمل له بطاعته.
قال ابن إسحاق ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم يفتنونهم عن دينهم فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم فكان بلال مولداً من مولديهم وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامة وكان صادق الإسلام طاهر القلب وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك: أحد أحد، ثم ذكر ابن إسحاق مرور أبي بكر ببلال وهو يعذب، فاشتراه من أمية بعبد له أسود فاعتقه وأراحه من العذاب. وذكر مشتراه لجماعة ممن أسلم من العبيد والإماء منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عميس التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى لها والنهدية وابنتها اشتراها من بني عبد الدار بعثتهما سيدتهما تطحنان لها فسمعها وهي تقول لهما: والله لا أعتقكما أبداً، فقال أبو بكر: حل يا أم فلان فقالت: حل، أنت أفسدتهما فاعتقهما. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا؟ قال: قد أخذتهما وهما حرتان، أرجعا إليها طحينها، قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها، قال: ذلك إن شئتما، واشترى جارية بني مؤمل حي من بني عدي كان عمر يضربها على الإسلام، قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله قال: قال أبو قحافة لابنه أبي بكر: يا بني إني أراك تعتق ضعافاً، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلداء يمنعونك ويقومون دونك قال: فقال أبو بكر: يا أبتِ، إني إنما أريد ما أريد، قال: فتُحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال أبوه (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) إلى آخر السورة.
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن بعض أهله، قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني، إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت، إني إنما أريد ما أريد، لله عز وجل. قال: فيُتحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه، وفيما قال له أبوه: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) إلى قوله تعالى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى).
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني) الآية فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعاً وإخوانه وولده كلهم، ونزلت فيه أيضاً (فأما من أعطى واتقى) الآية إلى آخر السورة.
وقال تعالى في سورة الرعد: (وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) وقال جل وعلا في سورة إبراهيم: (قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ ءامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَينفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَل) وقال جل ثناؤه في سورة سبأ: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) وهذه الآيات كلها مكية.
فأحكام التصدق والإنفاق وبذل الخير شرعت في مكة وسار عليها الصحابة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعلها من أعمال الكتلة، ولم يطلب من الصحابة جمع الأموال لفك أسر العبيد، أو لإنقاذ الفقراء، والأحكام الشرعية في هذا الأمر والتي نزلت في المدينة توسعت في أعمال الخير وصوره، ولكنها لم تنسخ ما كان عليه شأن الكتلة في مكة في هذه الناحية، فضلاً عن أن قيام الكتلة بمثل هذه الأعمال يحتاج إلى دليل خاص بها ولا دليل.
أما الأشعريون فإنهم لم يتكتلوا على أساس رعاية الشئون، ولم يكونوا حزباً ذلك شأنه، بل إن من طبيعتهم أنهم يتعاونون فيما بينهم، وإذا ما ألمت بهم الملمات فإنهم يقتسمون أرزاقهم فيصيب كل واحد منهم نزر يسير من الرزق وهو عندهم أفضل من أن يستأثر قوم بالأرزاق دون غيرهم، وهذه الأحكام هي شأن الأفراد ويقوم بها الأفراد بشكل دائم.
بقيت مسألة الخروج على الحاكم، وورود أحكام شرعية فيها بعد قيام الدولة مما قد يفهم منها تأثيرٌ على أحكام الطريقة التي نزلت في مكة، خاصة وأن الخروج على الحاكم ليس مجرد عمل لخلعه بل هو طريقة لإزالة واقع تهيئةً لواقع جديد، ولولا مسوغات الخروج لما خُرج عليه أصلاً، هذه المسوغات التي هي عدم تحقق فرضية إقامة الخليفة بسبب فقدان الخليفة أهلية الخـلافة.
والأدلة التي أخِذت منها أحكام الخروج على الحاكم هي:
ما رواه مسلم عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيّةَ قَالَ: دَخَلْنَا علَىَ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقُلْنَا: حَدّثْنَا، أَصْلَحَكَ اللّهُ، بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا. وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ. قَالَ: إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».
ووقع عند ابن حبان والطبراني في الكبير: «يا عبادة اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية الله بواحاً».
ورواه ابن عساكر والطبري ورجاله ثقات عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبادة عليك السمع والطاعة في يسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ولا تنازع الأمر أهله، وإن رأيت أنه لك إلا أن يأمروك بأمر وفي لفظ: بإثم بواحاً». قيل لعبادة: فإن أنا أطعته؟ قال: يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار ولْيَجِئْ هو فلْينقذْك. ولأحمد : «إلا أن يأمروك بإثم بواحاً».
قال القرطبي: «الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، قال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقاً أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنه لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: «وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». وفي حديث عوف بن مالك: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» الحديث. أخرجهما مسلم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوْا». أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسلم. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أقاموا فيكم الصلاة)، (ما صلوا) أي الحكم بالإسلام من قبيل المجاز من إطلاق الجزء لأهميته وإرادة الكل.
والبواح الظاهر المكشوف، قال في النهاية: «إلا أن يكُون كُفْرا بَوَاحاً أي جِهَاراً، من بَاحَ بالشيء يَبُوح به إذا أعْلَنه. ويُروَى بالراء» وقال ابن المنظور «وباحَ الشيءُ: ظهر. وباحَ به بَوْحاً وبُؤُوحاً وبُؤُوحَةً: أَظهره. وباحَ ما كَتَمْتُ، وباحَ به صاحبُه، وباحَ بِسِرِّه: أَظهره. ورجل بَؤُوحٌ بما في صدره وبَيْحانُ وبَيّحانُ بما في صدره، وفي الحديث: إِلاَّ أَن يكون كُفْراً بَواحاً أَي جِهاراً، ويروى بالراء وأَباحَه سرّاً فباح به بَوْحاً: أَبَثَّه إِياه فلم يَكْتُمه؛ وفي الحديث: إِلا أَن يكون معصيةً بَواحاً أَي جِهاراً. يقال: باحَ الشيءَ، وبُوحُ: الشمسُ، معرفة مؤنث، سمِّيت بذلك لظهورها».
وقال الخطابي : «من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى، وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر” وقوله “عندكم من الله فيه برهان” أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: «المراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلاّ أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحقّ حيثما كنتم».
والحقيقة أن اللبس الذي حصل عند بعض المسلمين في مسألة الخروج على الحكام قد حصل لأنهم أنزلوا حكام اليوم منـزلة الخلفاء وطبقوا عليهم أحاديث الطاعة وحرمة الخروج، مع أن حكام اليوم لا يعتبرون حكاماً شرعيين لأنهم يحكمون في دور كفر ويطبقون أنظمة الكفر فينطبق عليهم الحكم بإزالتهم وإقامة الخـلافة الإسلامية.
ومما أوجد اللبس أيضاً ما كان عليه بعض خلفاء المسلمين من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل مما حدا بالبعض مقارنة ظلمهم بظلم حكام اليوم.
والخروج على الحاكم هو التحلل من بيعته وعدم طاعته وقتاله أو هو التغيير عليه. والخروج على الحاكم لا يكون إلا بعد طاعة له واجبة من الله تعالى لأن الخروج هو تحلل من البيعة وانعتاق من الطاعة، هذا إذا كانت هناك طاعة وبيعة، أما إذا لم تكن للحاكم بيعة في أعناق المسلمين وليست له طاعة عليهم، وحكمهم بالكفر في دار كفر فإن موضوع الخروج لا ينطبق عليه ولا يبحث جواز الخروج عليه من عدمه بل يبحث تحويل الدار إلى دار إسلام وإقامة خليفة شرعي.
وبالنسبة لدار الإسلام فإنه لا كلام في أن السيف والقوة المادية طريقة لإزالة الكفر البواح وإعادة حكم الإسلام لأن مفهوم الأحاديث يدل دلالة واضحة على أن المسلمين إذا رأوا الكفر البواح عليهم أن ينازعوا الحكام بكل ما يملكون وإذا لم يقم الحكام أحكام الإسلام بأن أقاموا أحكام الكفر فالمسلمون ينابذونهم بالسيف ويغيرون عليهم بالقوة المادية.
ولأن نص الحديث يقول: «إلا أن تروْا» وهذا يعني أنهم لم يكونوا يرونه من قبل وصاروا يرونه، وهذا يعني أنهم موجودون في دار إسلام. فالأحاديث تدل على أن ظهور الكفر البواح وعدم إقامة حكم الإسلام قد حصل بعد أن لم يكن، أي قد وجد في وسط الإسلام أي في وسط دار الإسلام.
أما دار الكفر وهي الحالة التي يعيشها المسلمون اليوم حيث لا تطبيق لأحكام الإسلام، فإنّ الأمر مختلف لأن المطلوب في هذه الحالة هو تحويل هذه الدار إلى دار إسلام، والطريق الشرعي لتحويلها إلى دار إسلام هو حمل الدعوة الإسلامية بالتثقيف والصراع الفكري والكفاح السياسي ومن ثمَّ طلب نصرة أهل القوة والمنعة من المسلمين لإزالة نظام الكفر برمته ووضع نظام الإسلام مكانه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه بالإسلام في مكة إلى أن طلب نصرة أهل القوة من القبائل ثم استجابة الأنصار وبيعة العقبة الثانية وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ومن ثم تحويل دار الكفر إلى دار إسلام.
لذلك فأحكام الخروج لا تعتبر ناسخة لأحكام الطريقة في مكة ولا لأحكام طلب النصرة ولا تؤثر عليها لأن مناط تطبيقها لم يتحقق.
نخلص مما تقدم إلى أن الأحكام الشرعية التي يناط تطبيقها بوجود الخليفة لا يجوز للأفراد والجماعات تطبيقها، وعليها أن توجد من يطبقها وهو الخليفة، وأن الأحكام التي يكلف الأفراد بتطبيقها لا يتأثر تطبيقها بوجود الدولة من عدمه، وعلى الأفراد أن يلتزموا بها سواء وجدت دولة أم لم توجد.
ونخلص كذلك إلى أن الكتلة أثناء حمل الدعوة لا تقوم بالأعمال المادية بل تلتزم بالطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما نخلص إلى أن الأحكام الشرعية التي نزلت بعد قيام الدولة، لم تغير في أحكام طريقة قيام الدولة التي سار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا تعارض بينها، كما أنه يجب حين العمل لإقامة الدولة أخذ كافة أحكام الإسلام وليس فقط ما نزل منها في مكة أي قبل قيام الدولة. مع مراعاة مناط تطبيق كل حكم من هذه الأحكام.
أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما أردت، وأستغفر الله لي ولكم .
(انتهى)
نور الدين التميمي
2001-03-11