العدد 371 -

السنة الثانية والثلاثون، ذو الحجة 1438هـ،، الموافق آب/أيلول 2017م

مع القرآن الكريم

مع القرآن الكريم

 

( يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠).

تستمر الآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم  في هذه السورة العظيمة تبين أحكامًا شرعيةً في عدد من المسائل في بناء محكم للشخصية الإسلامية من حيث العقيدة والأحكام الشرعية، أي بناء العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية ليكون المسلم صادق الإيمان قوي الالتزام شديد التقيد بأحكام الإسلام:

  1. سأل بعض المسلمين عن الخمر والميسر، فأجابهم الله سبحانه عما في تعاطيها فقال سبحانه: (فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ )ولم يقل (هما إثم) ولذلك فهم المسلمون من تلك الآيـة عدم تحريـم الخمـر والميسر ولكن الأفضل عدم تعاطيهما؛ لأن ( وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ ).

أما النفع فهو نتيجة متاجرتهم في الخمر وما يحصلون عليه من ربح، وفي الميسر هو ما ينتقل إليهم من مال بالمقامرة دون كدّ أو تعب، ثم من النفع ما كانوا يوصلونه إلى الفقراء من مال المقامرة.

أما الإثم فيهما فما يصدر عن الشارب من الفحش والتصرفات السيئة المشينة، وما يحدث من المقامر من أكل مال الغير بالباطل، وبيع ماله هو نتيجة المقامرة إن خسر، ثم ما يورث ذلك من عداوة وبغضاء.

قال الواحدي: نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقالوا: “أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل ومسلبة للمال، فأنزل الله تعالى الآية” تفسير البيضاوي.

والخمر مأخوذة من (خَمَرَ) إذا ستر، ومنه خمار المرأة، وكلّ شيء غطى شيئاً فقد خمره، ومنه (خمروا آنيتكم) فالخمر تخمر العقل أي تغطيه وتسده.

والميسر مصدر ميمي من يسر كالموعد من وعد، يقال: يسرته إذا أقمرته من القمار، وأصل اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة بلا كدّ أو تعب.

  1. والخمر اسم لكل مسكر “كلّ مسكر خمر” (مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد) والخمر حرام، سواء أكان مصنوعًا مما كانت تصنع منه العرب خمرها في ذلك الوقت (العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة) كما أخرج أبو داود، أم من نوع غيرها إذا كان واقعه محققًا (الإسكار) في الشراب المصنوع طبقًا للحديث المذكور سابقًا.

ولذلك فالأشربة الحديثة المسكرة التي يدخلها الكحول كالكالونيا وأمثالها فهي تعتبر خمرًا وتنطبق عليها أحكامها.

ولم تحرم الخمر بالآية المذكورة ( يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ) كما ذكرنا ولكنها حرمت بآية المائدة ( ٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١) المائدة/آية90-91.

فهي نهي جازم بأقوى أنواع الجزم:

( إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ ).

( مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ ).

( فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ).

( إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ ).

( وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ ).

( وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ ).

( فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١).

وكلّ واحدة منها تكفي للتحريم؛ ولذلك فقد قال الصحابة: “انتهينا يا رب”، وكان إقلاعهم عنها عجبًا؛ فقد كان الواحد منهم يشرب الخمر سنوات وسنوات، فلما وصله خبر التحريم عند نزول آية المائدة، لفَظ حتى الذي في فيه من خمر ولم يقل: أشرب هذه ثم ألتزم!

والخمر محرمة في عشرة مواضع كما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الخمرة ولعن معها عشرة: بائعها، ومبتاعها، والمشتراة له، وعاصرها، والمعصورة له، وساقيها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة له، وآكل ثمنها» (الترمذي).

وعقوبة شارب الخمر أن يحدّ أربعين أو ثمانين، وليس غير الأربعين أو الثمانين؛ فيحرم خمسون مثلاً وذلك: «لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنه حدّ شارب الخمر أربعين وثمانين» (أبو داود).

أما عقوبة بائعها وبقية العشرة فعقوبة تعزيرية، فإن لكل حرام في الإسلام عقوبة من قبل الدولة الإسلامية – الخلافة – حدًا أو جنايات أو تعزيرًا أو مخالفات كما هو مفصل في نظام العقوبات في الإسلام في بابه.

  1. والميسر هو كلّ مقامرة، سواء أكانت مما استعمله العرب حين التحريم أم فيما بعد، ما دام واقعها هو واقع الميسر نفسه.

وقد كان من الميسر الشائع عندهم المقامرة على جزور يشترونه ويعينون ثمنه، ثم يجعلون سهامًا لكل واحد منهم، كلّ سهم معلم بعلامات تدلّ على حظه من قسمة الجزور، يعني هذا السهم له حصة واحدة من الجزور، ذاك له اثنان، وبعضها لا حصة له وهكذا، ثم يضعون هذه السهام في (ربابة) أي كنانة كالكيس من القماش، ثم يختارون واحدًا يدخل يده في الكيس، ويحرك السهام مرتين أو ثلاثًا، ثم يخرج سهمًا سهمًا.

فإن خرج سهم فلان نرى العلامة التي عليه، فإن كان عليه (حصة واحدة) يأخذ من لحم الجزور حصةً واحدةً وإن كان عليه حصتان أخذهما بعد قسمة الجزور بعدد الحصص، ومن خرج سهمه خاليًا من الحصص لم يأخذ شيئًا ودفع ثمن الجزور.

وكانوا يعطون الفقراء، فيقامرون وينفعون الفقراء، ويدفع أصحاب الأسهم الخالية ثمن الجزور.

هذا من القمار الذي كان شائعًا عندهم، وهو يشمل كلّ مقامرة مهما كانت وسيلتها، فمن قام بأي نوع من أنواع اللعب الذي يدفع فيه المغلوب مبلغًا معينًا فإن عمله هذا يكون مقامرة. وكلّ اشتراك في سحب أوراق بأرقام معينة، فإن خرج رقمه أخذ، ومن لا يخرج رقمه ذهب ما دفعه ولا يأخذ شيئًا هو كذلك مقامرة، حتى لو أنفق من ريع اليانصيب شيئًا للفقراء، أو بعض الجهات (الخيرية) أي ما يسمى اليوم باليانصيب الخيري، فهو أيضًا مقامرة ما دام اشتراكًا بأرقام: من خرج رقمه أخذ، ومن لم يخرج رقمه خسر ما دفع ولم يأخذ شيئًا.

إنَّ كلّ ذلك يدخل تحت مسمى الميسر، فإن واقع الميسر الذي كان عندهم يشمله:

فقد كان الذي يخرج سهمه يأخذ نصيبًا.

وكانوا كذلك ينفعون الفقراء باللحم الذي يخرج لهم.

فالواقع واحد، وكلّ مقامرة بالحظوظ تدخل فيه.

وليس هذا كواقع (القرعة) التي وردت في الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذا خرج أقرع بين نسـائه» (مسلم وأحمد وابن حبان)، «أعتق رجل من الأنصار ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي، ثم دعا بهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة» (الترمذي وابن حبان).

فتلك لتعيين حصص المقترعين حيث لكل منهم حصة متشابهة مع الحصص الأخرى، ويراد تعيين حصة كلّ منهم فيقترعون على تعيين تلك الحصص، فهم يملكون تلك الحصص ابتداء ولم يملكوها بالمقامرة، فواقعها غير الميسر، وهي طيبة حلال. والميسر خبيث حرام كما سنبينه إن شاء الله.

والميسر كله حرام، ليس بالآية المذكورة، فهي قد بينت أن الإثم في تعاطي الميسر أكبر من نفعه، ولكن التحريم قد نزل في آية المائدة التي ذكرناها ( إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ ).

وقد ذكرنا كيف أنها شديدة التحريم بناء على دلالة ألفاظها وعقوبة من يتعاطى الميسر (التعزيز) وهي عقوبة في الإسلام يقدرها القاضي بشرط تحقيق الزجر لمتعاطي الميسر، فتكون بالقدر الكافي لعقوبة متعاطي القمار، وكذلك لزجر أمثاله ممن يسمعون بعقوبته، فيجب أن تكون شديدة زاجرة بالقدر المناسب للجريمة.

وفي خاتمة الموضوع أقول:

إن الذين يحاولون إخراج (اليانصيب الخيري) المنتشر هذه الأيام من الميسر المحرم بحجة أنهم ينفعون بناتجه بعض الفقراء هم في ضلال، وحجتهم داحضة، وقولهم باطل؛ لأن واقع الميسر الذي كان منتشرًا عند نزول التحريم كان فيه نفع للفقراء بتوزيع اللحم الذي يكسبه أصحاب الميسر ذوي السهام المخصص لها حصص، حتى إنهم كانوا في الجاهلية لا يأكلون منها بل يعطونها للفقراء ويفتخرون بذلك ويذمون من لا يفعله، ومع ذلك كان التحريم منصبًا عليه.

ولذلك فاليانصيب الخيري يدخل تحت تحريم الميسر، ولا يخرجه من ذلك نفع الفقراء ببعضه؛ لأن واقع الميسر المحرم منطبق عليه.

  1. ثـم يبيـن الله سبحانـه مسألـة أخـرى، فقـد ذكـر سبحانـه في آيــة سـابقـة (يَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ3 )أولويات الإنفاق للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل فهي في من توجه النفقة إليهم.

ولكن هذه الآية الكريمة ( وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ ) بينت أمرًا آخر، فهو جواب لسؤال غير السؤال الأول، فهذا كان عن كمية ما ينفقون؛ فبين الله سبحانه أنه ( ٱلۡعَفۡوَۗ ) وهو ما زاد عن النفقة المعتادة أي من فضل الأموال.

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن نفرًا من الصحابة أمروا بالنفقة في سبيل الله تعالى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم  فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق فيها؟ فنزلت وكان قبل ذلك ينفق الرجل ماله حتى ما يجد ما يتصدق، ولا ما يأكل حتى يُتصدَّق عليه.

فكان الجواب فيها أن تكون الصدقة من فضل المال، أي في الزائد عن النفقة المعتادة.

وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  بهذا المعنى، فقد أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة t عن النبي صلى الله عليه وسلم : “خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول” (البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي) أي كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال، وبالتالي يتصدق ويترك مالًا لنفقة من يعول.

ثم يبين الله سبحانه أن ما أنزله من آيات حول ما ينفقون وحول الخمر والميسر وما سبقه من أحكام، كلّ ذلك ليتفكروا فيما يصلحهم من أمور الدنيا والآخرة، وليعتبروا بفناء الدنيا وزوالها؛ فيتقوا الله فيما يعملون، ويتطلعوا إلى الآخرة، ويسارعوا في الخيرات؛ ليلقوا الله وهو عنهم راضٍ.

  1. 5. ثم يذكر الله سبحانه مسألة أخرى في سياق عدد من الأحكام الشرعية في هذه السورة العظيمة، وهذه المسألة هي جواب سؤال عن موضوع اليتامى، فقد تحرَّج المسلمون الذين كان لديهم أيتام يكفلونهم، تحرَّجوا من الاقتراب من أموال اليتامى خوفًا من الله ومن عذابه إن لم يحسنوا الولاية، وذلك بعد نزول آية الأنعام (وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ )الأنعام/آية152، وكذلك آية النساء ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ) النساء/آية10 فجعلوا يفصلون طعامهم عن طعامهم، وشرابهم عن شرابهم؛ حتى ليفسد بعض ما يزيد من طعام اليتامى دون أن يأكل منه الأولياء تحرجًا من الإثم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  فنزلت الآية على نحو ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس ،t وفيها يبين الله ما يلي:

أ. إن كل ما فيه إصلاح لأموال اليتامى وتنميتها وحفظها يمكن للولي فعله، وفي ذلك أجر إن أحسن وأخلص فيه.

ب. إن مخالطتهم أفضل من عزلهم، فأن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن بالإصلاح والحسنى لهم خير من عزلهم، وهذه الأفضلية آتية من ذكر الله سبحانه ( وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ) فذكر ( فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ ) فيه حثّ وتشجيع على مخالطتهم ومعاملتهم كأنهم أفراد عائلتهم زيادة في العناية والاهتمام.

ج. ثم يبين الله لهم أنه سبحانه يعلم من خالطهم للإصلاح أو للإفساد (أي للمحافظة على أموالهم أو لاتخاذ المخالطة تبريرًا لأكل أموالهم).

د. ثم يُذكِّرهم الله سبحانه في ختام الآية بفضله عليهم بأن يسَّر عليهم كفالة اليتيم، وجوّز لهم مخالطتهم بالحسنى، وأعدّ لهم أجرًا عظيمًا على ذلك، ولو شاء الله سبحانه لضيق عليهم ( لَأَعۡنَتَكُمۡۚ ) في كفالة اليتيم، وشدد عليهم العقوبة إن خالطوهم بشيء من أموالهم، فالله غالب على أمره، لا يعجزه شيء ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله سبحانه ( إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠).

ص333

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *